غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٥ - في الجنابة
قال رحمهالله : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر.
أقول : روى ابن بابويه [٦٣] : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي [٦٤] ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) [٦٥] ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل» [٦٦] ، وللاحتياط.
تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلّا في أماكن :
[٦٣] من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٧ باب ١٩ ، صفة غسل الجنابة ، حديث ١٨٥. أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب الجنابة ، حديث ١.
[٦٤] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب الجنابة ، حديث ٢.
[٦٥] المائدة : ٦.
[٦٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الجنابة ، حديث ١.