غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٩٣ - في كفاية الضربة أو الضربتين
أقول : القائل بذلك عليّ بن بابويه رحمهالله ، محتجا برواية سماعة [١٠٥] ، ولأنه تعالى بيّن في الغسل الوجه واليدين وأحال في التيمم عليه [١٠٦] ، ولأن طهارة الماء أكمل ، وقد وجب فيها الاستيعاب ، ففي الأنقص أولى.
والمشهور بين الأصحاب وجوب مسح الجبهة ، وحدّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجب ، وظاهر الكفين من المعصم إلى أطراف الأصابع ، والدليل صحيحة زرارة [١٠٧] عن الباقر عليهالسلام وأجابوا عن حجة ابن بابويه بمنع سند رواية سماعة ، وبالمنع من احالة التيمم على الغسل ، لحصول الفاصل وهو الباء الدالة على التبعيض ، وبمنع مساواة الأنقص الأكمل في الفعل ، لأن ذلك غير لائق ، بل اللائق نقصه في الفعل أيضا.
قال رحمهالله : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ، ولا بد من ضربتين ، وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل ، أظهر.
أقول : حكى المصنف هنا ثلاثة أقوال :
أولها : التفصيل وهو الاكتفاء بضربة واحدة إن كان التيمم بدلا من الوضوء ، وان كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين ، واحدة للوجه وأخرى لليدين ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو مذهب الشيخين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، ولهم عليه روايات [١٠٨].
[١٠٥] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٣ من أبواب التيمم ، حديث ٣.
[١٠٦] المائدة : ٦.
[١٠٧] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب التيمم ، حديث ٩ ، ولزرارة روايات أخر في الباب.
[١٠٨] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب التيمم ، وباب ١٢.