غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٧ - فروع أربعة
قال رحمهالله : ويستحب للسامع على الأظهر.
أقول : يجب سجود العزائم على القارئ والمستمع ، وهو الذي يقصد الاستماع ، وهل يجب على السامع ، وهو الذي لا يقصد [٦٠] الاستماع؟
فيه خلاف ، قال الشيخ في الخلاف : لا يجب للأصل ، ولرواية عبد الله بن سنان [٦١] الدالة على عدم الوجوب ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس : بالوجوب لرواية أبي بصير [٦٢].
فروع :
الأول : سجود التلاوة واجب على الفور ، فلو تراخى من وجب عليه بمقدار فعله مع القدرة وجب الإتيان به بنية القضاء ، وكذلك السجود المستحب في التلاوة ، يقضيه استحبابا عند فواته ، وقيل : لا يجب القضاء ، بل يأتي به أداء ، لأنّه غير موقت بوقت ، والأول أقوى ، لكونه موقتا بالسبب.
[٦٠] في «ي ١» : (يسمع من غير قصد) بدل : (لا يقصد).
[٦١] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ١.
[٦٢] الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ٢.