غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٧١ - في وجوب السجود على الحائض إذا ثبت عليها العزائم
المختلف ، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة [٧٤] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ورواية حفص بن البختري [٧٥] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا ، واشترط العلامة كون الدم جامعا لصفات الحيض.
وعدم الترك إلّا بعد تجاوز الثلاثة مذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس ، واختاره أبو العباس ، للاحتياط للعبادة ، ولأن الأصل عدم الحيض.
قال رحمهالله : وتسجد لو تلت السجدة ، وكذا إن استمعت على الأظهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب وجوب السجود على قارئ العزائم ومستمعها ، والاستحباب للسامع ، سواء في ذلك الطاهر والجنب والطاهرة والحائض ، لورود الأمر بالسجود مطلقا ، ولصحيحة علي بن رئاب [٧٦] ، عن ابي عبيدة الحذّاء.
ومنع في النهاية من سجود الحائض ، لقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهارة» [٧٧] ، والسجدة جزء ، ولرواية عبد الرحمن [٧٨] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
قال رحمهالله : ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، فإن وطئ عالما عامدا وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط.
[٧٤] تراجع الرواية ، فإنها لا تدل على المدعى (الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض حديث ١) ، وراجع المختلف ص ٣٧ المسألة ٢.
[٧٥] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الحيض ، حديث ٢.
[٧٦] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٣٦ من أبواب الحيض ، حديث ١.
[٧٧] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.
[٧٨] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الوضوء ، حديث ١ وحديث ٢.