غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٨ - في منزوحات البئر
قال رحمهالله : وأحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
أقول : قال الشيخ : دم الحيض والاستحاضة والنفاس يوجب نزح الجميع ، واختاره ابن إدريس ، قال العلامة : أما الشيخ فلم نظفر (له) [٢٨] بحديث يدل على ما اختاره ، ويمكن ان يحتج له بأنه ماء محكوم بنجاسته ، ولم يرد فيه نص دالّ على تطهيره بقدر [٢٩] معين (فيجب نزح الجميع) [٣٠] ، وقال المفيد : ينزح لقليله خمس ولكثيره عشر ، ولم يفرق.
قال رحمهالله : وينزح منها خمسون إن وقعت فيها عذرة فذابت ، والمروي أربعون أو خمسون.
أقول : الرواية هي ما رواه الصدوق في كتابه عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : «سالته عن العذرة تقع في البئر؟ قال : ينزح منها عشر دلاء ، فان ذابت فأربعون أو خمسون» [٣١] ، فالصّدوق تبع لفظ الرواية ، وجعل الأربعين على الاجزاء ، والخمسين على الأفضل ، والشيخ فصّل بين الرطبة واليابسة ، فجعل في الرطبة خمسين وفي اليابسة عشرا ، فخالف لفظ الرواية في شيئين :
الأول : الفرق بين الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع بعد وقوعها في البئر والحكم بالخمسين معلق على ذلك.
الثاني : الجزم بوجوب الخمسين ، ولعل وجهه ترجيح جانب الأحوطية.
قال رحمهالله : وكثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين
[٢٨] لفظة (له) من المصدر.
[٢٩] في «ر ٢» : بمقدر.
[٣٠] هذه الزيادة وردت في «ن» ، وكذا في المصدر ، راجع المختلف ص ٦ المسألة الثالثة.
[٣١] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٢٠ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.