غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٦٠ - الموالاة
ما تقدمه ، وقيل : هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
أقول : لا خلاف في وجوب الموالاة ، وإنما الخلاف في تفسيرها على معنيين :
أحدهما : انها المتابعة ، وهو ان يغسل يده اليمنى عقيب غسل وجهه بلا فصل ، واليسرى عقيب اليمنى كذلك ، ويمسح برجليه عقيب مسح رأسه كذلك ، فإن أخّر بعض الافعال لا لعذر أثم ، فان جفّ السابق استأنف الوضوء ، وإلّا أتمّه ، وإن كان التأخير لعذر أو لانقطاع ما [٥٧] ، جاز ولم يأثم ، هذا مذهب الشيخين رحمهماالله واختاره العلامة ، لقوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) [٥٨] والآية أمر ، فيوخّى [٥٩] فيه بالفورية ، لأنه أحوط.
والآخر مراعاة الجفاف ، وهو اختيار ابن إدريس ، قال : يجوز تأخير اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا ، ولا يجوز تأخيره حتى تجف رطوبته ، وكذا باقي الأعضاء.
وهو اختيار ابن حمزة ، واستقربه الشهيد ، لأن الأمر بالغسل ورد مطلقا ، والأصل براءة الذمة من وجوب المبادرة.
قال رحمهالله : وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد.
أقول : سبق البحث في هذه المسألة [٦٠].
[٥٧] في «ن» : ماء.
[٥٨] آل عمران : ١٣٣.
[٥٩] من «ن» ، وباقي النسخ : فيقضى.
[٦٠] ص ٥٩.