غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٥٤ - حكم ما لايدركه الطرف من الدم
قال رحمهالله : وفي سؤر المسوخ تردّد ، والطهارة أظهر.
أقول : السؤر بالهمز ما فضل من ماء قليل بعد شرب حيوان ، وفي الحديث «إذا شربتم فاسأروا» [٤٦] أي فضّلوا فضلة من الماء ، وقد اختلف في الأسئار على أربعة أقوال :
الأول : نجاسة سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه عدا الطيور ، وما لا يمكن التحرز منه في الحضر ، كالفأرة والهرّة ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
الثاني : طهارة سؤر كل حيوان طاهر ونجاسة سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس.
الثالث : نجاسة سؤر الجلال والمسوخ ، وهو مذهب ابن ابي عقيل.
الرابع : نجاسة سؤر آكل الجيف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [٤٧].
قال رحمهالله : وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجس ، وهو الأحوط.
أقول : بعدم التنجيس قال الشيخ في المبسوط ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه [عليهالسلام] [٤٨] ، وبالتنجيس قال ابن إدريس ، لأنه ماء قليل لاقته نجاسة ، وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس ، واختاره العلامة وشيخنا أبو العباس.
وقوله : (لا يدركه الطرف) اي بعد وقوعه في الماء ، ولم يتميز لقلته ، مع إدراكه قبل وقوعه وتحقيق الوقوع ، وإلّا لم يتصور المسألة.
[٤٦] نهاية ابن الأثير ٢ : ٣٢٧ (سأر).
[٤٧] في «ن» بزيادة : والمبسوط.
[٤٨] الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٨ من أبواب الماء المطلق ، حديث ١.