غاية المرام في شرح شرائع الإسلام - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٤٧٧ - احكام الصيد
أقول : الأول : مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط للاحتياط ، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم ، ولرواية أبان بن تغلب [١٢٥] الدالة على مطلوبه.
والمشهور الثاني ، وهو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى (مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [١٢٦] ، ولأصالة البراءة عما زاد عن المثل.
قال رحمهالله : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي.
أقول : لا خلاف في ان في كل واحد من الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وإنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب والأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة ، ذهب السيد والشيخ والمفيد إلى المساواة ، واختاره ابن إدريس وأبو العباس ، وهو المعتمد ، والمستند الروايات [١٢٧].
والحسن بن أبي عقيل وعلي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب والأرنب ، وقال في التحرير : ونحن فيه من المتوقفين ، وإذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار : «ان من كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» [١٢٨].
قال رحمهالله : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل والخلاف ،
[١٢٥] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١١.
[١٢٦] المائدة : ٩٥.
[١٢٧] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
[١٢٨] حديث ٣ من المصدر المتقدم.