مع رجال الفكر في القاهرة - الرضوي، مرتضى - الصفحة ٣٨٠
على مصالح المسلمين: لو لا علي. لهلك عمر.. [١].
وكتب الحديث والتاريخ مليئة بالمواقف والممارسات والأحكام التي أصدرها عمر وتبين اصطدامها مع النصوص ومخالفتها لأحكام الإسلام مما يدل على ضآلة علمه وقلة فقهه وحاجته الماسة لمن يدعمه فقهيا.. [٢].
فهو قد حرم متعة الحج ومتعة النساء.. [٣].
وجعل الثلاث طلقات في مكان واحد طلقة بائنة بينونة كبرى لا تحل بعدها الزوجية حتى تنكح زوجا غيره.. [٤]
وشرعه لصلاة التراويح جماعة ولا جماعة في نفل.. [٥].
وجعل التكبير في صلاة الجنائز أربعا بعد أن كان خمسا.. [٦].
[١]أنظر: الإستيعاب هامش الإصابة ج ٣٩. والرياض النضرة ج ٢ / ١٩٤.
[٢]أنظر: النص والاجتهاد للسيد شرف الدين. ومعالم المدرستين ج ٢ للسيد مرتضى العسكري. وانظر لنا: فقه الهزيمة فصل الرجل...
[٣]أنظر: صحيح مسلم والبخاري يتبين لك أن زواج المتعة كان معمولا به على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وشطر من عهد عمر حتى حرمها بقولة: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء...) أنظر سنن البيهقي وكتب التفسير. وانظر كتاب المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي بيروت. وانظر كتابنا زواج المتعة حلال.
[٤]أنظر صحيح مسلم وسنن البيهقي ومسند أحمد وكتب التفسير ويذكر أن الأزهر وأهل السنة عموما يطبقون رأى عمر هذا ويلتزمون به ويفتون على أساسه اليوم.
[٥]كانت صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى في البيوت على عهد الرسول وعهد أبي بكر حتى جاء عمر فجمع الناس ليصلونها جماعة وكان يقول:
إنها بدعة ونعمة البدعة.
أنظر البخاري ومسلم كتاب الصلاة.
[٦]أنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي.