مخازي عثمان الخميس - عبد الرضا الصالح - الصفحة ٨٢
خلال الروايات والنصوص التي عرضناها ـ في " الأمر الثانِي " من هذا الكتاب ـ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على سبطه الحسين عليه السلام وحزن عليه في مناسبات عدَّة، ولا شك بأنَّ فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّة وسُنَّة، كما لا شك بأنَّ عُرف العقلاء هو الذي يُحدِّد مصاديق إظهار هذا الحزن، بشرط أن لا يدخل أحدها في الأمور المحرَّمة المنصوص عليها شرعًا وأن لا يَعرض عليه عنوان آخر مُحرَّم، أما لو دخل أحد المصاديق في الأمور المحرَّمة أو عَرَض عليه عنوان مُحرَّم، بِحيث يُصبح المصداق مؤذيًا للبدن ومضرًّا للنفس وموهِنًا للدين ومضعِفًا له ـ كما هو الحال في التطبير وضرب القامات بالسيوف ـ فلن يُعَد ذلك مِن المستحبات ولا مِن الشعائر الدينية [١].
والشعائر الحسينية التي يقوم بِها الشيعة هي أحد مصاديق إظهار المودة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام والحزن على مصائبهم، فالبكاء، والرثاء، ولبس السَّواد، والنوح، واللطم على الرؤوس والصدور، حزنًا على ما جرى على الحسين عليه السلام أحد أبرز صور إظهار مودته والحزن عليه، إلا أنَّ كل ذلك مشروط بأن لا تلحق هذه الأفعال ضررًا مُحرَّمًا بالمكلَّف.
وقد أجمع فقهاء الشيعة على أنَّ الأحكام الشرعية ـ مثل الواجب والمستحب والمكروه والحرام ـ يتم استنباطها من مصادر التشريع، وهي
[١]وهناك فتاوى صريحة من علماء الشيعة بتحريم التطبير، أبرزها فتوى سَماحة السيد الخامنئي حفظه الله.