أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بين أهل المدينة في مشارب النخل أ نه لا يمنع نفع الشيء (١)، وقضى - صلى الله عليه وآله - بين أهل البادية أ نه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء.
وقال: (٢) لا ضرر ولا ضرار) (٣).
ومنها: ما في الوسائل: عن محمد بن يعقوب (٤) - بالسند المتقدم - عن أبي عبد الله قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار.
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٣٣ - ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
(١) هكذا في النسخ الموجودة عندي، وفي رواية عبادة بن الصامت الآتية: (وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية...) إلخ، وهي أظهر، ولا يبعد تصحيف " نقع البئر " بذلك، لقربهما في الكتب العربي.
وقوله: (لا يمنع...) إلخ معناه - كما في التذكرة (أ)، وعن الشهيد (ب) -: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، وحازه لنفسه.
ونقع البئر: أي فضل البئر كما في المجمع (ج).] منه قدس سره [ (٢) في الوسائل: فقال.] منه قدس سره [ (٣) الكافي ٥: ٢٩٣ - ٢٩٤ / ٦ باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل ١٧: ٣٣٣ / ٢ باب ٧ من أبواب إحياء الموات.
(٤) هو ثقة الإسلام الإمام الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير الحافل الموسوم ب (الكافي) الذي هو في طليعة الكتب الإسلامية، وأجل المصنفات الإمامية، توفي سنة ٣٢٩ ه وقبره مزار معروف.
انظر رجال النجاشي: ٣٧٧، الفهرست للطوسي: ١٣٥، تنقيح المقال ٣: ٢٠١.
(أ) تذكرة الفقهاء ٢: ٤٠٩ سطر ٧.
(ب) انظر مسالك الإفهام ٢: ٢٣٧ سطر ٤٣، ولم نعثر عليه في مصنفات الشهيد الأول فلاحظ.
(ج) مجمع البحرين ٤: ٣٩٨ مادة " نقع ".
وقوله: (لا يمنع...) إلخ معناه - كما في التذكرة (أ)، وعن الشهيد (ب) -: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، وحازه لنفسه.
ونقع البئر: أي فضل البئر كما في المجمع (ج).] منه قدس سره [ (٢) في الوسائل: فقال.] منه قدس سره [ (٣) الكافي ٥: ٢٩٣ - ٢٩٤ / ٦ باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل ١٧: ٣٣٣ / ٢ باب ٧ من أبواب إحياء الموات.
(٤) هو ثقة الإسلام الإمام الكبير الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنف الكتاب الكبير الحافل الموسوم ب (الكافي) الذي هو في طليعة الكتب الإسلامية، وأجل المصنفات الإمامية، توفي سنة ٣٢٩ ه وقبره مزار معروف.
انظر رجال النجاشي: ٣٧٧، الفهرست للطوسي: ١٣٥، تنقيح المقال ٣: ٢٠١.
(أ) تذكرة الفقهاء ٢: ٤٠٩ سطر ٧.
(ب) انظر مسالك الإفهام ٢: ٢٣٧ سطر ٤٣، ولم نعثر عليه في مصنفات الشهيد الأول فلاحظ.
(ج) مجمع البحرين ٤: ٣٩٨ مادة " نقع ".
(٣٣)