تنبيهات حول المبدأ والمعاد - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ١٧٩ - نفي تفويض أمر الخلق والرزق بيد الأئمّة صلوات الله عليهم
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ ) [١] ، وهي جارية في الأوصياء [٢].
والروايات بهذا المضمون كثيرة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى ، ولكن لم يتعرض في شيء منها ما الذي يشاءون إلاّ في بعضها ، نذكره إن شاء الله تعالى.
والدليل على ثبوت القسم الأوّل من القسم الثاني : منه ما ورد من أنّه ٩ حرّم كل مسكر ، كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله ٧ في حديث ، قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ٩ المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك [٣].
وروايته الأخرى عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ٩ من الأشربة كل مسكر [٤].
ويدل عليه أيضا رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ٧ [٥].
ومنه ما ورد من أنّه ٩ حرّم كلّ ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير [٦].
ومنه ما ورد في إرث الجدّ من أن رسول الله ٩ أطعمه السدس استحبابا إذا كان الوارث الأب دون الولد ، وأورثه السدس وجوبا وجعله كأحد الإخوة وجعل الجدّة كأحد الأخوات إذا لم يكن وارث من الطبقة الأولى [٧].
ومنه ما ورد في دية العين ودية النفس ودية الأنف ، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ ، قال : وضع رسول الله ٩ دية العين ودية النفس ودية الأنف ، وحرّم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : فوضع هذا رسول الله ٩ من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه [٨].
[١] النساء ١٠٥. [٢] البحار ٢٥ : ٣٣٤. [٣] الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤. [٤] الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤. [٥] الوسائل ٢٥ : ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ٢ ، ٦ ، ٤. [٦] الوسائل ٢٤ : ١١٣ ، الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة. [٧] الوسائل ٢٦ : ١٣٦ ، الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين. [٨] البحار ٢٥ : ٣٣٢ ، عن بصائر الدرجات.