تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٤ - الامر الاول وجوب موافقة القطع
والمراد من اللحاظ لحاظ الشارع الحالة السابقة موضوعا لحكم الاستصحاب.
والمراد من الحجة ما يصح معه المؤاخذة ولو كان مجرد الاحتمال قبل الفحص.
اذا عرفت ذلك فاعلم :
انّه يدخل في الاستصحاب كل ما يشمله دليله ولم يكن مانع عنه من اجماع وغيره ، كالشبهات البدوية بعد الفحص مطلقا ، وقبله فيما كانت الحالة السابقة للتكليف ، والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فيما اذا كانت الحالة السابقة لأحد الطرفين ، وفيما اذا كانت الحالة السابقة للتكليف فيهما بناء على ثبوت المقتضي له في مورد العلم ، الى غير ذلك من الموارد.
ويدخل في البراءة الشك في الجنس بعد الفحص سواء أمكن فيه الاحتياط كدوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة ، والدوران بين الوجوب والحرمة والاباحة.
ويدخل في الاشتغال الشك في التكليف قبل الفحص ، ومورد العلم الاجمالي مطلقا فيما أمكن فيه الاحتياط مع عدم حالة سابقة ملحوظة للشارع.
ويظهر مما ذكر مجرى التخيير بلا انتقاض لواحد من المجاري على الآخر ، كما في الضوابط المذكورة في الفرائد [١] فراجع.
٤٢٥ ـ قوله : « الامر الاول : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا». [٢]
لا يخفى انّ هذا الحكم إنما هو عند تعلقه بالمرتبة الفعلية ، بلا فرق بين كونه متعلقا بها ابتداء وبين كون الوصول [ الى تلك ] [٣] المرتبة بنفس القطع عند تحقق
[١] فرائد الاصول ١ : ٢٥ ـ ٢٦. [٢] كفاية الاصول : ٢٩٧ ؛ الحجرية ٢ : ٤ للمتن ، و ٢ : ١٠ للتعليقة. [٣] في الاصل الحجري ( بتلك ).