تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٣٣٩ - الاخبار الدالة عليها ، وفيها مقامات
قاعدة لا ضرر
ثم انّ من القواعد المعروفة المسلّمة عندهم في الجملة قاعدة « نفي الضرر » ، وقد استدلوا عليها بأخبار كثيرة :
منها : ما اشتهر عنه ٩ في قصة سمرة بن جندب ، وقد روي بألفاظ مختلفة ، ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر ٧ : « انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى رسول الله ٩ فشكى إليه فأخبره بالخبر فأرسل إليه رسول الله ٩وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله ٩للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار ». [١]
وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر ٧ نحو ذلك إلاّ أنّه قال لسمرة بعد الامتناع : « ما أراك يا سمرة إلاّ مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه » [٢] إلى غير ذلك من الروايات الواردة في حكاية سمرة.
ومنها : رواية عقبة بن خالد عن الصادق ٧ : « قضى رسول الله ٩ بالشفعة
[١] وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤١ الباب ١٢ من ابواب احياء الموات ، الحديث ٣. [٢] وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤٠ الباب ١٢ من ابواب احياء الموات ، الحديث ١.