تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٢٦ - الامر السابع حجية القطع الاجمالي
ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته اليه ما كان له على الله حق في ثوابه ... » [١] إلى غير ذلك من الأخبار فلا يبعد انّ المراد عدم جواز الاستبداد في الاحكام الشرعية بالعقول الناقصة الضعيفة والاستحسانات والأقيسة من غير مراجعة حجج الله بل في مقابلهم كما هو ظاهر غير واحد من الاخبار.
وامّا خبر نفي الثواب عن التصدق والحج والصيام بدون دلالة ولي الله مع القطع بحسنها والأمر بها فظاهر الخبر انّه من جهة نقصان في هذا الشخص وهو فقدانه لما هو شرط القبول بل ركن من أركان الايمان وهو ولاية الأئمّة : لا لأجل انتفاء الوجوب والندب بغير السماع عن المعصوم.
ويحتمل أن يكون المقصود من الاخبار ومراد الاخباريين ـ على بعد ـ : انّ السماع عن المعصوم والسؤال [ منهم ] [٢] إنّما كان مما له دخل في حصول الغرض من العبادات ، كأن يكون من جملة اغراضها تبجيلهم وتعظيمهم غير الحاصلين إلاّ بالتشرّف بقبّتهم والتخضّع عندهم بالسؤال وتعلّم الاحكام عنهم : ، ولا أقل من احتمال ذلك فلا بدّ من تحصيل الغرض بذلك ، لا من جهة عدم وجوب اتباع القطع الحاصل من المقدمات العقلية كما لا يخفى.
ولا مدفع لهذا الاحتمال إلاّ القطع بعدم دخل التبليغ في تحصيل الغرض ، فتدبّر.
قوله : « فهل العلم الاجمالي كذلك؟ فيه اشكال ». [٣]
أقول : الكلام فيه تارة : في اعتباره عند العقل وكونه موجبا لتنجّز التكليف
[١] وسائل الشيعة ١ : ٩١ الباب ٢٩ بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة : واعتقاد امامتهم ، الحديث ٢ ، قريب منه. [٢] في الاصل المخطوط « عنهم ». [٣] كفاية الاصول : ٣١٣. لكن فيها : « فهل القطع الاجمالي ... ».