تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٦٠ - عدم وجوب الاحتياط في حال الانسداد ، ومناقشته
لازمه تأييد ما ذكرناه سابقا من عدم تأثير العلم الاجمالي في التنجّز كما وعدناك سابقا.
ثم انّه لو أغمض عمّا ذكرنا من الاشكال وقلنا بوجوب الاحتياط فيما لا يلزم منه العسر وعدمه فيما يلزم فيه لا يثبت به حجية الظن بحيث لم يبق محذور من الرجوع إلى الاصول في غير مورده كما لو انحلّ العلم الاجمالي ، غاية الأمر لمّا كان العمل بمقتضى العلم الاجمالي عسيرا وصعبا فلا بدّ من ترك الاحتياط في البعض ويبقى مقتضى العلم في الباقي بحاله.
نعم بناء على ما ذكرنا من كون الاحتياط من جهة الاهتمام ونقض الغرض لا من جهة العلم الاجمالي يمكن أن يدّعى انّه يستكشف منه حجية الظن لكفايته عند العقل لدفع نقض الغرض كالاحتياط الجزئي لابتناء على مشرب الشيخ [١] من كون الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي.
وبناء على ما ذكره ١ فلو دار الأمر بين ترك الاحتياط بين الابعاض مظنونها ومشكوكها وموهومها وكان ترك الاحتياط في طائفة منها كافيا في دفع العسر فقد ذهب الشيخ [٢] حينئذ إلى تركه في الموهومات والالتزام به في المظنونات والمشكوكات قضية للعلم الاجمالي.
وامّا الحاق المشكوكات بالموهومات :
فان كان للزوم العسر ، فقد ردّه بعدم لزومه فيها.
وان كان من جهة الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها الملازم لحجية الاصول فيها فقد ردّه بقوله ١ : « قلت : مرجع الاجماع قطعيا أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات إلى الاصول هو الاجماع على الحجة الكافية في
[١] فرائد الاصول ١ : ٤٢٠. [٢] فرائد الاصول ١ : ٤٢١.