تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٥٤٢ - اصالة الصحة في فعل الغير
عمله ، لأنّ المناط في صحة الاستدلال بها كون المستدل المريد لترتيب الأثر شاكا في صحة العمل سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، حيث انّ الخارج منها « معلوم الفساد من العقود عند المكلف » فيبقى غيره تحته كما لا يخفى. ولا بأس بعلم غيره بالفساد.
ولكن التحقيق : عدم صحة التمسك بالآيات.
امّا الأوليان : فلكونهما في مقام الوعظ وحسن الخلق والمعاشرة مع الناس بلا دلالة لهما على ترتيب الآثار الواقعية. مضافا إلى ما في الثانية من عدم دلالتها إلاّ على عدم ترتيب آثار الفساد ، ولا ملازمة بينه وبين ترتيب آثار الفعل الحسن.
وأمّا الثالثة : فلكون الشبهة في مقام الشك في الصحة والفساد مصداقية فلا يجوز التمسك ، لما تقرر في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم لا بأس به فيما كان المخصص لبيا ، والمفروض عدم احراز منشأ الشك في صحة فعل الغير وفساده.
الثاني : الأخبار :
فمنها : ما في الكافي [١] عن أمير المؤمنين ٧ : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا ». [٢]
ومنها : قول الصادق ٧ لمحمد بن الفضيل : « يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انّه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم ». [٣]
ومنها : ما ورد مستفيضا من انّ « المؤمن لا يتّهم أخاه » [٤] وانّه « إذا اتّهم أخاه
[١] الكافي ٢ : ٣٦٢ كتاب الايمان والكفر باب التهمة وسوء الظن ، الحديث ٣ بتفاوت يسير. [٢] وسائل الشيعة ٨ : ٦١٤ الباب ١٦١ من ابواب احكام العشرة ، الحديث ٣ بتفاوت يسير. [٣] وسائل الشيعة ٨ : ٦٠٩ الباب ١٥٧ من ابواب احكام العشرة ، الحديث ٤ باختلاف. [٤] الخصال ٢ : ٦٢٢ ضمن حديث الأربعمائة ، وفيه : « المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ».