تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٢٩ - آية الاذن
قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) [١] مدح الله رسوله ٩ بتصديقه للمؤمنين بل قرنه بتصديقه ٩ به تعالى ، فيدل على حسن التصديق للمؤمن ، وإذا كان حسنا فيكون واجبا كما عرفت.
ولكن يرد عليه :
أولا : بأنّ المراد بالاذن كونه ٩ سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع به ، أي يبرز نفسه صورة سريع الاعتقاد بقول المؤمنين لحسن الظن بهم وعدم اتهامهم ولو لم يعمل بقولهم كما في مورد الآية كما لا يخفى ، فيدل على مدح من كان كذلك ، فلا دلالة [ لها ] على وجوب [ تصديق ] قول الغير تعبدا بحيث يجب عليه ترتيب الآثار ولو لم يحصل العلم.
وثانيا : بأنّه على تقدير تسليم حمل الآية على تصديق قول الغير تعبدا ولو لم يحصل منه العلم فالأحسن المناسب لموردها التبعيض في الآثار بالاقتصار بترتيب ما كان منها نفعا للمؤمنين جميعا لا أزيد بقرينة كلمة « اللام » في الآية ، كما انّه ٩ صدّق الله تعالى بقول مطلق وصدّق النمّام بأن لم يحدّه ولم يهنه وإلاّ فكيف يصير التصديق المطلق في مقابل قوله تعالى.
ويشهد على ما ذكرنا قوله ٧ : « يا أبا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انّه قال قولا وقال لم أقله فصدّقه وكذّبهم » [٢] حيث انّ الحكم بتصديق الواحد في مقابل قول خمسين قسامة وتكذيبهم لا يكون إلاّ بترتيب ما ينفعه من الأثر ولا يضرّهم وهو مجرد عدم اتهامه وعدم تحديده [٣] حيث
[١] سورة التوبة : ٦١. [٢] وسائل الشيعة ٨ : ٦٠٩ الباب ١٥٧ من ابواب العشرة ، الحديث ٤ ، لكن فيه « يا محمد » ؛ الكافي ٨ : ١٤٧ الحديث ١٢٥. [٣] الظاهر انه بمعنى عدم اجراء الحدّ الشرعي للكذب على الكاذب.