تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٥٧٦
| كل ما حكم الله به فليس بمخطئ | ٢ / ٥٦٢ |
| كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو | ٢ / ٥٣٠ |
| كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو | ٢ / ٥٣١ ، ٥٣٤ |
| كل مجهول ففيه القرعة | ٢ / ٥٦٢ |
« ل »
| لأنك كنت على يقين من طهارتك | ٢ / ٣٨٩ |
| لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض بالشك أبدا | ١ / ٢٢٦ |
| لأنك كنت على يقين من الطهارة فشككت فيها | ٢ / ٣٨٠ |
| لا بيع إلاّ في ملك | ٢ / ٤٢٧ |
| لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة | ٢ / ٣١٠ ، ٣٣٤ |
| لا تقبلوا علينا الا ما وافق القرآن والسنة | ٢ / ١١١ |
| لا تنقض اليقين إلاّ باليقين | ٢ / ٣٧٠ |
| لا تنقض اليقين بالشك | ١ / ٢٢٥ ؛ ٢ / ١٦٥ ، ٤٥٩ ، ٤٩٤ ، ٤٩٩ ، ٥١١ |
| لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر | ٢ / ٤٩٤ |
| لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين مثله | ٢ / ٥٢٤ |
| لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين | ١ / ١٧٤ |
| لا ، حتى يستيقن انّه قد نام | ٢ / ٤٩٤ |
| لا صلاة إلاّ بطهور | ١ / ٤٦١ ؛ ٢ / ٣٤٤ |
| لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب | ١ / ٩٥ ؛ ٢ / ٣٤٤ |
| لا صلاة لجار المسجد الاّ في المسجد | ١ / ٩٥ ؛ ٢ / ٣٤٤ |
| لا ضرر ولا ضرار | ٢ / ٣٣٩ |
| لا ضرر ولا ضرار في الإسلام | ٢ / ٣٤٠ |
| لا عتق الخ | ٢ / ٤٢٧ |
| لا يجلس هذا المجلس إلاّ نبي أو وصي نبي أو شقي | ٢/٦٥ |
| لا يحلّ مال امرئ إلاّ بطيب نفسه | ٢ / ٥٥٠ |
| لا ينقض اليقين ... الخ | ١ / ٢٢٥ |