الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١١٧ - الرسالة الحادية عشرة منهاج السلامة في حكم الخارج عن بلد الإقامة
[ يعزم [١] ] على الإقامة قصَّر ؛ فلو رجع إليه لطلب حاجةٍ أو أخذِ شيءٍ ، لم يتم ) [٢].
وفي ( التذكرة ) : ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم قصّر ) [٣].
وفي ( النهاية ) : ( لو عزم على إقامة عشرة ، في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. وإنْ لم يعزم على الإقامة بعد العود ، [ فالأقوى [٤] ] التقصير ) [٥].
وفي ( التحرير ) : ( لو نوى إقامة عشرة أيّام في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإنْ عزم على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد. ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر ) [٦].
وفي ( القواعد ): ( لو عزم العشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والإقامة ، أتمّ ذاهباً ، وعائداً ، وفي البلد ، وإلّا قصّر ) [٧].
وفي ( الإرشاد ): ( لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أيّام ، أتمَّ ، فلو خرج إلى أقلّ عازماً العود والإقامة ، لم يقصِّر ) [٨].
أقول : مفهومُه أنّه لو لم يعزم العود والإقامة عشرةً ثانية ، قصّر كما سمعت فيما مرّ من عباراته ، ولهذا قال الشهيدُ الثاني ، في ( حاشية الإرشاد ) بعد كلامٍ : ( والمراد بالإقامة بعد العود ، إقامة عشرةٍ مستأنفة .. والأقوى القصر في العود خاصّة ، مع استلزامه قصد المسافة ، ولو عزم على مفارقة موضع الإقامة ، قصّر بالخروج ، إنْ قصد المسافة ولو بالعود إلى بلده. ومثله ما لو تردّد في [ العود إلى [٩] ] موضع الإقامة ، أو ذهل عن القصد ) [١٠]. انتهى.
[١] في المصدر ( يعد ) بدل ( يعزم ).
[٢] منتهى المطلب ١ : ٣٩٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٣.
[٤] في المخطوط : ( الأقوى ) ، وما أثبتناه من المصدر.
[٥] نهاية الأحكام ٢ : ١٨٧.
[٦] تحرير الأحكام ١ : ٥٧ ، وفيه : ( أتمّ في ذهابه وعوده وفي البلد ).
[٧] قواعد الأحكام ١ : ٣٢٦.
[٨] إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٦. وفيه : ( للعود ).
[٩] من المصدر.
[١٠] حاشية الإرشاد ١ : ٢٢٥.