الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١٣٥ - الجلد المأخوذ من يد المسلم
الخلل الواقع في الصلاة
الجلد المأخوذ من يد المسلمقوله : ( إذا كان في يد مسلمٍ ) .. إلى آخره.
المراد من كونه في يد المسلم اتخاذه إيّاه للانتفاع به ، سواءً كان مالكاً له أو مستعيراً أو مستأجراً ؛ لأنّ معنى كونه في يده كونه في قبضته وتصرّفه ، وهو صادق في الجميع.
أمّا لو تناوله لطرحه في الطريق لم يجرِ عليه حكم المذكى. وإنْ وجد في يده واحتمل أنَّ تناوله إيّاه لطرحه في الطريق لا للانتفاع به ، ففي الاكتفاء بذلك في الحكم بجواز استعماله وإجراء حكم التذكية عليه إشكال. ولا فرق في المسلم المجعولة يده أمارة على التذكية بين كونه مستحلا للميتة أو لا ؛ لإطلاق الأدلّة.
نعم ، قد يظهر ممّا روي عن زين العابدين عليهالسلام من أنّه كان له فرو عراقي يلبسه وكان ينزعه حال الصلاة فسئل عن ذلك ، فقال : [ « إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنَّ دباغَهُ ذكاتُه » [١] ] إلغاءُ يد المسلم المستحلّ للميتة بناءً على أنّ هذه
[١]الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ ، أبواب لباس المصلي ، ب ٦١ ، ح ٢ ، البحار ٨٠ : ٢٣٠ / ٢٠ ، وفي المخطوط بياض.