الرسائل الأحمديّة
(١)
الرسالة الثامنة نقض الرسالة الشيخ علي الستري في تعيين الإخفات بالبسملة في الأخيرتين             
٧ ص
(٢)
مقدّمة المؤلِّف
٩ ص
(٣)
المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
١١ ص
(٤)
نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
١٣ ص
(٥)
رأي البهائي وأبي الصلاح
١٤ ص
(٦)
الإطلاق في قول ابن البرّاج
١٤ ص
(٧)
كلام الصدوق
١٧ ص
(٨)
دلالة صحيحة صفوان
٢١ ص
(٩)
دلالة حسنة الكاهلي
٣٠ ص
(١٠)
الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
٣٣ ص
(١١)
دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
٣٨ ص
(١٢)
دلالة صحيحة زرارة
٤٤ ص
(١٣)
مناقشة أدلة الاستحباب
٤٥ ص
(١٤)
المناقشة في الشهرة
٥٧ ص
(١٥)
دلالة المقبولة الحنظلية
٥٨ ص
(١٦)
دلالة المرفوعة الزراريّة
٦٠ ص
(١٧)
مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
٦٢ ص
(١٨)
مداومة أهل البيت عليهمالسلام على الجهر
٦٦ ص
(١٩)
خاتمة
٧٠ ص
(٢٠)
الرسالة التاسعة مسألة في الجهر بالبسملة
٧٣ ص
(٢١)
الرسالة العاشرة أجوبة مسائل الشيخ جعفر البحراني
٨٧ ص
(٢٢)
تنقيحُ الجواب
٩٠ ص
(٢٣)
المسألة الأُولى من لم يحضر صلاة العيد قريباً أو نائياً
٩٠ ص
(٢٤)
المسألةُ الثانية من حضرها نائياً
٩١ ص
(٢٥)
النقاش في السند
٩٢ ص
(٢٦)
النقاش في المتن
٩٨ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة من حضرها قريباً
٩٩ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة لو لم يجب حضور المأمومين فهل يجب على الإمام الحضور ، أم لا؟
١٠٥ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة لو كان العدد المعتبر في وجوب الجمعة ممّن حضر صلاة العيد إماماً ومأموماً ، فهل تجب بهم الجمعة ، أم لا؟
١٠٨ ص
(٣٠)
الرسالة الحادية عشرة منهاج السلامة في حكم الخارج عن بلد الإقامة
١١١ ص
(٣١)
الرسالة الثانية عشرة حاشية على مباحث الخلل من كتاب الشرائع
١٣٣ ص
(٣٢)
الجلد المأخوذ من يد المسلم
١٣٥ ص
(٣٣)
الصلاة في اللباس المجهول
١٣٨ ص
(٣٤)
السهو في الأركان
١٥١ ص
(٣٥)
الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
١٥٦ ص
(٣٦)
زيادة ركن أو ركعة
١٥٨ ص
(٣٧)
بطلان الصلاة بزيادة الركعة
١٦٤ ص
(٣٨)
الشك في الأركان
١٦٩ ص
(٣٩)
النقص في الركعات
١٧٣ ص
(٤٠)
ترك التسليم
١٨٠ ص
(٤١)
ترك السجدتين
١٨٥ ص
(٤٢)
الخلل في غير الأركان
١٩٣ ص
(٤٣)
الشكّ في الثنائيّة
١٩٥ ص
(٤٤)
فروع ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
١٩٦ ص
(٤٥)
الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
١٩٧ ص
(٤٦)
الشكّ في صلاة الكسوف
٢٠٢ ص
(٤٧)
الشكّ في صلاة المغرب
٢٠٣ ص
(٤٨)
الشكّ في أفعال الصلاة
٢٠٤ ص
(٤٩)
فروع الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
٢١٢ ص
(٥٠)
البدل حكمه حكم أصله
٢١٥ ص
(٥١)
التجاوز لجزء ليس من الصلاة
٢١٥ ص
(٥٢)
الشكّ في النيّة
٢٢٤ ص
(٥٣)
تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
٢٢٧ ص
(٥٤)
الشكّ في الأخيرتين
٢٣٣ ص
(٥٥)
الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
٢٣٥ ص
(٥٦)
الشكّ بين الأربع والخمس
٢٣٦ ص
(٥٧)
صور الشكّ غير المنصوصة
٢٤١ ص
(٥٨)
فرعان معرفة أحكام الشكوك
٢٤٣ ص
(٥٩)
حكم التروِّي عند الشكّ
٢٤٥ ص
(٦٠)
وجوب العمل بالظن
٢٥٠ ص
(٦١)
كتاب الزكاة
٢٥٥ ص
(٦٢)
الرسالة الثالثة عشرة زكاة السخال
٢٥٧ ص
(٦٣)
كتاب الصوم
٢٦٥ ص
(٦٤)
الرسالة الرابعة عشرة الرسالة العاشورية
٢٦٧ ص
(٦٥)
معنى العاشوراء
٢٧٠ ص
(٦٦)
صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
٢٧٤ ص
(٦٧)
معنى الصوم والإمساك
٢٩٠ ص
(٦٨)
معنى العصر
٢٩٣ ص
(٦٩)
معنى الساعة
٢٩٧ ص
(٧٠)
كتاب الحجّ
٣٠٣ ص
(٧١)
الرسالة الخامسة عشرة استبصار المخالف بعد الحجّ
٣٠٥ ص
(٧٢)
الرسالة السادسة عشرة مسألة في مَن اعتمر وزال عقله قبل أن يحرم للحجّ
٣١١ ص
(٧٣)
الرسالة السابعة عشرة حكم من مات بعد عمرة التمتّع وقبل أن يحرم للحجّ
٣١٧ ص
(٧٤)
كتاب التجارة
٣٢٣ ص
(٧٥)
الرسالة الثامنة عشرة مسألة فيما لو باع واحدٌ شيئاً على رجلين
٣٢٥ ص
(٧٦)
كتاب الصلح
٣٣١ ص
(٧٧)
الرسالة التاسعة عشرة جواب مسألة الشيخ حسن علي
٣٣٣ ص
(٧٨)
الصورة الاولى
٣٣٦ ص
(٧٩)
الصورة الثانية
٣٣٨ ص
(٨٠)
بحثٌ مع صاحب الجواهر
٣٣٩ ص
(٨١)
الصورة الثالثة
٣٤١ ص
(٨٢)
الصورة الرابعة
٣٤١ ص
(٨٣)
الصورة الخامسة
٣٤٢ ص
(٨٤)
الصورة السادسة
٣٤٣ ص
(٨٥)
الصورة السابعة
٣٤٤ ص
(٨٦)
كتاب الوكالة
٣٤٩ ص
(٨٧)
الرسالة العشرون بطلان الوكالة بفعل متعلّقها أو منافيها
٣٥١ ص
(٨٨)
كتاب الوصايا
٣٥٩ ص
(٨٩)
الرسالة الحادية والعشرون مسألة في الوصيّة
٣٥٩ ص
(٩٠)
الرسالة الحادية والعشرون مسألة في الوصيّة
٣٦١ ص
(٩١)
كتاب النكاح
٣٧١ ص
(٩٢)
الرسالة الثانية والعشرون مسألة في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت         
٣٧٣ ص
(٩٣)
كتاب الطلاق
٣٨١ ص
(٩٤)
الرسالة الثالثة والعشرون مسألة فيما لو طلقت امرأة لكونها حبلى ثمَّ تبيّن فساد الحمل       
٣٨٣ ص
(٩٥)
كتاب الأطعمة والأشربة
٣٨٩ ص
(٩٦)
الرسالة الرابعة والعشرون إقامة البرهان في حلِّ الإربيان
٣٩١ ص
(٩٧)
مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
٣٩٧ ص
(٩٨)
الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
٤٠٢ ص
(٩٩)
أدلّة الحلّيّة
٤٠٨ ص
(١٠٠)
فهرس الموضوعات
٤١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص

الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١٤٤ - الصلاة في اللباس المجهول

وأمّا الكلام في المقام الثاني ؛ فالكلام فيه تارة بحسب القاعدة الأوّليّة ، وأُخرى بحسب القاعدة الثانوية :

أمّا الأُولى فمقتضاها وجوب الإعادة والقضاء ؛ لأنّ القول بالإجزاء خلاف مقتضى أدلّة الطرق ؛ لأنّ مقتضاها أنّ اعتبار الطرق ليس إلّا لكونها أمارة على الواقع ، فإذا انكشف مخالفتها له كان مؤدّاها بمنزلة العدم. مع أنّه يرد على القول بالإجزاء إشكال آخر ، وهو أنّ مقتضى القول بالإجزاء ، جعل الشارع مؤدّى الطرق بدلاً من الواقع وقائماً مقامه ، فإذا امتثله المكلّف فكأنّه امتثل الواقع ، فكما أنّ امتثال الواقع يُسقط الأمر فكذا امتثال مؤدّى الطرق. فلا وجه حينئذ للأمر بالأمارة في بعض الموارد المنكشف فيها فقدان ما أتى به المكلّف لبعض ما اعتبر فيه بعد أنْ دخل فيه بأمر من الشارع ، كالخَمس التي أمر الشارع بإعادة الصلاة بنسيان أحدها. ويمكن توجيهه بأحد أُمور :

الأول : أنْ يقال : إنّ الحكم بالإجزاء بناءً على أنّ مقتضى أدلّة الطرق أنّ كلّ ما قامت عليه الأمارة بدل عن الواقع. وهذا الحكم الكلّي قابل للتخصيص ، فيخصّص بالأوامر الدالة على وجوب الإعادة في المواضع الخاصة ؛ لأنّ مقتضاها عدم ثبوت البدليّة لمواردها عن الواقع ، فيخصّص عموم بدليّة مؤدّى الأمارة عن الواقع ، ولا ضير فيه.

وفيه : أنّه يستلزم عدم جواز الدخول في الصلاة ، مع الشكّ في حصول الشرائط التي أمر الشارع بإعادة الصلاة من جهتها ، وإنْ قامت الأمارة على وجودها ؛ لأنّ المفروض أنّه إنّما رخّص في العمل على طبق مؤدّى الأمارة مع عدم إحراز الواقع ، من جهة أنّه جعل مؤدّاها بدلاً عن الواقع. فإذا دلّ الدليل على عدم البدلية في بعض الموارد ، فلا وجه حينئذ للدخول مع عدم إحراز الشرائط في الواقع ؛ لأنّه يدخل فيما لم يكن في نفس الواقع ولا بدله ، مع أنّه لا إشكال في جواز الدخول في مؤدّى الأمارة مطلقاً.

الثاني : أنْ يقال : إنّ الأمر بالإعادة أمرٌ آخر لا ربط له بالأمر الأول ، وإنّ الأوّل حصل