الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١١٨ - الرسالة الحادية عشرة منهاج السلامة في حكم الخارج عن بلد الإقامة
وقال الشهيد الأوّل طاب ثراه في ( الدروس ) : ( لو خرج ناوي المقام عشراً ، إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود والمقام عشراً مستأنفه ، أتمَّ ذاهباً ، وعائداً ، ومقيماً. وإنْ عزم على المفارقة قصّر. وإنْ نوى العود ، ولم ينوِ عشراً فوجهان ، أقربُهما القصر ، إلّا في الذهاب ) [١].
وفي ( الذكرى ) بعد أنْ نقل عبارة الشيخ في ( المبسوط ) قال ما لفظه : ( وتبعه المتأخّرون ، وعمّم بعضُهم العبارةَ من غير تخصيصٍ بمكّة زادها الله شرفاً. وظاهرهم اعتبارُ عشرةٍ جديدة ، في [ موضعه [٢] ] الذي نوى المقام فيه ، بعد خروجه إلى ما دون المسافة. وظاهرهم أنّ نيّة إقامة ما دون العشرة في رجوعه ، كلا نيّة ). [٣] انتهى.
وفي ( البيان ): ( إذا عزم على الإقامة في بلدةٍ عشرة ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، عازماً على العود وإقامة عشرة أخرى ، أتمّ في ذهابه ، وإيابه ، وإقامته. وإنْ عزم على مجرّد العود ، قصّر. وإنْ عزم على الإقامة دون العشر ، فوجهان ، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة ) [٤].
وأمّا الشيخ علي بن عبد العالي ، فقد سمعت كلامَه في ( فوائد الشرائع ) ؛ وقال رحمهالله في ( الجعفرية ) : ( لو خرج ناوي المقام عشراً ، إلى ما دون المسافة وبلوغ [ حدّ [٥] الترخص ، فإنْ عزم على العود والإقامة عشرة مستأنفة ، أتمّ مطلقاً. وإنْ عزم على المفارقة قصّر ببلوغ محلّ الترخّص أو على العود خاصّة [٦] فالأقوى الإتمام في الذهاب ، والبلد ، والقصر في العود. ولو لم يقصد شيئاً ، ذاهلاً أو متردّداً ، فوجهان ) [٧].
وأمّا الشهيدُ الثاني ، فقد سمعت كلامه في ( حاشية الإرشاد ) ، وقال في
[١] الدروس ١ : ٢١٤.
[٢] في المخطوط : ( موضع ) ، وما أثبتناه من المصدر.
[٣] الذكرى : ٢٦٠.
[٤] البيان : ٢٦٦ ، وفيه : ( ومقامه ) بدل : ( وإقامته ).
[٥] ] من المصدر.
[٦] عطف على قوله : ( على المفارقة ) من قوله : ( وإنْ عزم على المفارقة قَصَّر ).
[٧] رسائل المحقق الكركي ١ : ١٢٤.