الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٨٢ - القول الأوّل استحباب الجهر بها فيها مطلقاً
المقام الأوّل
في ذكر الأقوال في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات
لا يخفى على مَنْ جاس خلال ديار الآثار ، وغاص بحار الأنوار ، وخاض عيون الأخبار ، بثاقب الفهم النوار ، أنّ كلام علمائنا الأبدال قد اختلف في حكم الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات على أقوال :
القول الأوّل : استحباب الجهر بها فيها مطلقاً.وظاهر الإطلاق يقتضي دخول المأموم لو قرأ خلف الإمام على تلك الأقوال ؛ لدخولها في المواضع الإخفاتيّة.
وممّن صرّح به الشيخ البهائي في ( اثني عشرية الصلاة ) [١] ، والمحقّق العلي الطباطبائي في ( الرياض ) [٢] ، والفاضل الهندي الأصفهاني في ( كشف اللثام ) [٣] ، والمحقّق النراقي في ( المستند ) [٤] ، وهو الظاهر أيضاً من فاضل ( الجواهر ) [٥].
نعم ، صرّح بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين برجحان الإخفات بها للمسبوق تبعاً للفاتحة.
ولعلّه لدعوى حكومة أدلّة الإخفات بقراءة المأموم على أدلّة الجهر بالبسملة ، كما لعلّه يظهر من قول أبي عبد الله عليهالسلام في موثّق أبي بصير : « ولا ينبغي لمن خلف الإمام أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » [٦] البسملة. وكلاهما لا سيما الأوّل من المنع بمكان ، مع
[١] الاثنا عشريّة : ٤٠.
[٢] الرياض ٢ : ٣٠٦.
[٣] كشف اللثام ٤ : ٤٦.
[٤] مستند الشيعة ٥ : ١٧٠.
[٥] الجواهر ٩ : ٣٨٥.
[٦]التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٠ ، وفيه : « لمَنْ خلفه » بدل : « لمَنْ خلف الإمام ».