أصول الفقه
(١)
التعليق على المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد
٣ ص
(٢)
ما حرّره عن أُستاذه
٤ ص
(٣)
التعليق على المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد
٩ ص
(٤)
ذكر جهات الخلاف بين المحقّق النائيني والآخوند
٩ ص
(٥)
بسط الكلام حول بطلان الاحتياط التامّ وذكر أقسام الاحتياط العقلي والشرعي
١٥ ص
(٦)
استعراض عام لمباحث المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد
٣١ ص
(٧)
الاستدلال بأدلّة نفي العسر والحرج على بطلان الاحتياط
٣٤ ص
(٨)
تحقيق الحال فيما ذهب إليه صاحب الفصول
٥٢ ص
(٩)
نقل كلام صاحب الكفاية في الايراد على صاحب الفصول
٦٥ ص
(١٠)
نقل كلام للمحقّق صاحب الحاشية
٧٧ ص
(١١)
نقد ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية في المقام
٨٦ ص
(١٢)
توهّم اختصاص نتيجة الانسداد بالظنّ في المسألة الفرعية وتحقيق الحال فيه
٩٧ ص
(١٣)
في أنّ مقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة أو إهمالها
١٠٧ ص
(١٤)
في خروج القياس عن عموم النتيجة
١٠٨ ص
(١٥)
في الظنّ المانع والممنوع
١٠٩ ص
(١٦)
حول مفاد قوله تعالى « لا يكلّف الله نفساً إلاّما آتاها »
١١٢ ص
(١٧)
حول مفاد قوله تعالى « وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا »
١١٣ ص
(١٨)
الكلام في حديث الرفع
١١٤ ص
(١٩)
تحقيق معنى الرفع والدفع
١١٤ ص
(٢٠)
كون الرفع في « ما لا يعلمون » ظاهرياً وفي غيره واقعي
١١٩ ص
(٢١)
نقد ما أفاده الشيخ قدسسره من ورود الرفع على إيجاب الاحتياط
١٢٢ ص
(٢٢)
الكلام في حكومة حديث الرفع على سائر الأدلّة
١٢٧ ص
(٢٣)
عموم حديث الرفع في « ما لا يعلمون » للشبهات الموضوعية والحكمية
١٣٥ ص
(٢٤)
تحقيق الحال فيما هو المرفوع من الآثار والأحكام في حديث الرفع
١٣٦ ص
(٢٥)
الكلام في التمسّك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط نسياناً أو إكراهاً
١٤٨ ص
(٢٦)
الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة الأصلية
١٥٧ ص
(٢٧)
التعليق على عبارات أجود التقريرات في الاستدلال ببعض الروايات على البراءة
١٥٧ ص
(٢٨)
التعرّض لروايات الحل
١٦٦ ص
(٢٩)
الكلام في أدلّة الأخباريين على الاحتياط
١٧٤ ص
(٣٠)
الجواب عن استدلال الأخباريين بالسنة على الاحتياط
١٧٥ ص
(٣١)
بحث مفصّل في أصالة عدم التذكية
١٨٥ ص
(٣٢)
الكلام في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية ودفع الإشكال عن كلمات المحقّق النائيني
٢٣٥ ص
(٣٣)
التعليق على كلام الماتن في الحكم بالاشتغال عند الشكّ في الموضوع مع كون القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول
٢٤١ ص
(٣٤)
جهات البحث عن الاحتياط في العبادات
٢٥٣ ص
(٣٥)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
٢٦١ ص
(٣٦)
تحقيق رشيق في دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٢٦٩ ص
(٣٧)
دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
٣٢٠ ص
(٣٨)
حول ما نسب إلى المشهور من لزوم الاحتياط عند الشكّ في مقدار الفوائت
٣٢٢ ص
(٣٩)
هل تجري الأُصول الشرعية والعقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين؟
٣٢٦ ص
(٤٠)
الكلام في أنّ التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين بدوي أو استمراري
٣٤٣ ص
(٤١)
خروج بعض الأمثلة عن دوران الأمر بين المحذورين لامكان الاحتياط فيها
٣٥٢ ص
(٤٢)
الكلام في دوران الأمر بين المتباينين
٣٥٥ ص
(٤٣)
ضابط الشكّ في المكلّف به
٣٥٥ ص
(٤٤)
توجيه كلام الشيخ
٣٥٩ ص
(٤٥)
إمكان إجراء الأُصول المجعولة في وادي الفراغ في بعض أطراف العلم الاجمالي
٣٦٣ ص
(٤٦)
فائدة في ذكر بعض الفروع المتعلّقة بانحلال العلم الاجمالي
٣٦٦ ص
(٤٧)
القول بالتخيير في إجراء الأُصول المتعارضة في أطراف العلم الاجمالي
٣٨٣ ص
(٤٨)
نقد نظرية المحقّق العراقي
٤٠٩ ص
(٤٩)
نقل كلمات المحقّق النائيني
٤١٩ ص
(٥٠)
مورد جريان الأصل النافي في أطراف العلم الاجمالي
٤٢٥ ص
(٥١)
التفصيل بين الأُصول النافية في مقام الفراغ والأُصول النافية في مقام الاشتغال
٤٢٨ ص
(٥٢)
تنبيه في دوران الأمر بين فوت الركن في الصلاة أو فوت غير الركن وذكر صور في المقام
٤٣١ ص
(٥٣)
الأقوال فيما علم بعد الصلاة بفوات سجدتين إمّا من ركعة أو ركعتين
٤٤٦ ص
(٥٤)
مناقشة السيّد الحكيم
٤٥١ ص
(٥٥)
إذا علم بعد الصلاة بترك الركوع أو السجدتين أو التشهّد
٤٥٤ ص
(٥٦)
خلاصة ما يمنع من جريان قاعدة الفراغ في غير الركن
٤٥٦ ص
(٥٧)
نقل كلام المحقّق العراقي
٤٦٧ ص
(٥٨)
لو علم بعد الفراغ من الصلاة بترك الركوع والتشهّد أو التشهّد
٤٧١ ص
(٥٩)
تأمّلات أربعة في كون وجوب قضاء غير الركن من آثار قاعدة التجاوز في الركن
٤٧٢ ص
(٦٠)
لو علم في أثناء الصلاة بترك الركن أو غيره
٤٨٠ ص
(٦١)
تتمّة التردّد بين كون الفائت ركناً أو غيره مع الالتفات إليه بعد الوقت
٤٩٧ ص
(٦٢)
تذييل لو كان في حال الركوع وعلم بأنّه قد فاته من الركعة السابقة إمّا ركوع أو سجدة أو تشهّد
٤٩٩ ص
(٦٣)
تكميل لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه قد زاد إمّا الركوع أو السجدة
٥٠١ ص
(٦٤)
لو علم بعد الفراغ من الوضوء والصلاة بنقصان إمّا في وضوئه أو صلاته
٥٠٩ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين نقصان السجدة وزيادة الركوع
٥١٣ ص
(٦٦)
نقل كلام المحقّق العراقي
٥١٥ ص
(٦٧)
التأمّل فيما ذكره النائيني
٥١٨ ص
(٦٨)
عدم الفرق في تأثير العلم الاجمالي بين كون أطرافه حقيقة واحدة أو مختلفة
٥٢٥ ص
(٦٩)
مناقشة الشيخ محمّد طه نجف وجملة من تلامذته
٥٢٦ ص
(٧٠)
الكلام في تنجيز العلم الاجمالي مع عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف
٥٣٩ ص
(٧١)
توضيح عدم إمكان تعلّق النهي بما لا يكون مقدوراً عقلاً
٥٤٧ ص
(٧٢)
لحوق ما لم تجر العادة بفعله بغير المقدور عادة
٥٦١ ص
(٧٣)
حكم الشكّ في القدرة على بعض الأطراف في العلم الاجمالي
٥٦٤ ص
(٧٤)
خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لعدم القدرة الشرعية عليها
٥٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٥ - الاستدلال بأدلّة نفي العسر والحرج على بطلان الاحتياط

يختاره المكلّف أنّ التكليف لو كان فيه لكان ذلك موجباً للعسر والحرج ، إذ لا يكون ذلك التكليف الموجود فيه موجباً للعسر والحرج. نعم لو كانت الشبهات وجوبية وقد احتاط المكلّف بفعل كثير منها إلى حدّ يكون احتياطه في الباقي حرجياً عليه ، لقلنا يسقط الاحتياط في الباقي ، لأنّه لو كان فيه تكاليف وجوبية لكانت بنفسها حرجية بعد أن احتاط وفعل الكثير ممّا يحتمل وجوبه.

وهكذا الحال في التروك في الشبهات التحريمية التدريجية ، لو كان احتياطه في مقدار كثير منها قد وصل إلى حدّ لو ترك الباقي يقع في العسر والحرج ، بل لو علم تفصيلاً بوجوب الباقي في الصورة الأُولى أو بحرمته في الصورة الثانية لجاز له المخالفة فيه ، لكونه مورداً للحرج.

وهكذا الحال فيما لو كانت الشبهات مختلفة فبعضها وجوبية وبعضها تحريمية كما فيما نحن فيه ، فإنّ على المكلّف أن يحتاط في كلّ شبهة ترد عليه إلى أن يبلغ حدّ الحرج فيسقط الاحتياط حينئذ.

والأولى بل المتعيّن هو أن يعامل هذه الشبهات معاملة ما علم فيه التكليف تفصيلاً ، فأيّ شبهة ابتلي بها منها يلزمه الجري على طبق ما يحتمله من التكليف فيها إن لم يكن ذلك حرجياً ، فإذا اتّفق الحرج في الجري على بعضها ولو من جهة مسبوقيته بالاحتياط في غيرها ، سقط الاحتياط فيها ، ثمّ بعد هذا لو ابتلي بغيرها أو تكرّر له الابتلاء بنفس تلك الشبهة السابقة التي لم يحتط فيها ، واتّفق أن كان الاحتياط فيما تجدّد له منها أو من غيرها غير موجب للحرج ، كان عليه الاحتياط فيما تجدّد وإن مرّت عليه سابقاً ولم يكن قد احتاط فيها لكون الاحتياط فيما مرّ حرجياً ، وعلى هذا لا تصل النوبة إلى الاحتياط المخلّ بالنظام ، ولا إلى التبعيض بحسب الاحتمالات الظنّية والشكّية والوهمية.