أصول الفقه
(١)
التعليق على المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد
٣ ص
(٢)
ما حرّره عن أُستاذه
٤ ص
(٣)
التعليق على المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد
٩ ص
(٤)
ذكر جهات الخلاف بين المحقّق النائيني والآخوند
٩ ص
(٥)
بسط الكلام حول بطلان الاحتياط التامّ وذكر أقسام الاحتياط العقلي والشرعي
١٥ ص
(٦)
استعراض عام لمباحث المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد
٣١ ص
(٧)
الاستدلال بأدلّة نفي العسر والحرج على بطلان الاحتياط
٣٤ ص
(٨)
تحقيق الحال فيما ذهب إليه صاحب الفصول
٥٢ ص
(٩)
نقل كلام صاحب الكفاية في الايراد على صاحب الفصول
٦٥ ص
(١٠)
نقل كلام للمحقّق صاحب الحاشية
٧٧ ص
(١١)
نقد ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية في المقام
٨٦ ص
(١٢)
توهّم اختصاص نتيجة الانسداد بالظنّ في المسألة الفرعية وتحقيق الحال فيه
٩٧ ص
(١٣)
في أنّ مقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة أو إهمالها
١٠٧ ص
(١٤)
في خروج القياس عن عموم النتيجة
١٠٨ ص
(١٥)
في الظنّ المانع والممنوع
١٠٩ ص
(١٦)
حول مفاد قوله تعالى « لا يكلّف الله نفساً إلاّما آتاها »
١١٢ ص
(١٧)
حول مفاد قوله تعالى « وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا »
١١٣ ص
(١٨)
الكلام في حديث الرفع
١١٤ ص
(١٩)
تحقيق معنى الرفع والدفع
١١٤ ص
(٢٠)
كون الرفع في « ما لا يعلمون » ظاهرياً وفي غيره واقعي
١١٩ ص
(٢١)
نقد ما أفاده الشيخ قدسسره من ورود الرفع على إيجاب الاحتياط
١٢٢ ص
(٢٢)
الكلام في حكومة حديث الرفع على سائر الأدلّة
١٢٧ ص
(٢٣)
عموم حديث الرفع في « ما لا يعلمون » للشبهات الموضوعية والحكمية
١٣٥ ص
(٢٤)
تحقيق الحال فيما هو المرفوع من الآثار والأحكام في حديث الرفع
١٣٦ ص
(٢٥)
الكلام في التمسّك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط نسياناً أو إكراهاً
١٤٨ ص
(٢٦)
الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة الأصلية
١٥٧ ص
(٢٧)
التعليق على عبارات أجود التقريرات في الاستدلال ببعض الروايات على البراءة
١٥٧ ص
(٢٨)
التعرّض لروايات الحل
١٦٦ ص
(٢٩)
الكلام في أدلّة الأخباريين على الاحتياط
١٧٤ ص
(٣٠)
الجواب عن استدلال الأخباريين بالسنة على الاحتياط
١٧٥ ص
(٣١)
بحث مفصّل في أصالة عدم التذكية
١٨٥ ص
(٣٢)
الكلام في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية ودفع الإشكال عن كلمات المحقّق النائيني
٢٣٥ ص
(٣٣)
التعليق على كلام الماتن في الحكم بالاشتغال عند الشكّ في الموضوع مع كون القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول
٢٤١ ص
(٣٤)
جهات البحث عن الاحتياط في العبادات
٢٥٣ ص
(٣٥)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن
٢٦١ ص
(٣٦)
تحقيق رشيق في دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٢٦٩ ص
(٣٧)
دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
٣٢٠ ص
(٣٨)
حول ما نسب إلى المشهور من لزوم الاحتياط عند الشكّ في مقدار الفوائت
٣٢٢ ص
(٣٩)
هل تجري الأُصول الشرعية والعقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين؟
٣٢٦ ص
(٤٠)
الكلام في أنّ التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين بدوي أو استمراري
٣٤٣ ص
(٤١)
خروج بعض الأمثلة عن دوران الأمر بين المحذورين لامكان الاحتياط فيها
٣٥٢ ص
(٤٢)
الكلام في دوران الأمر بين المتباينين
٣٥٥ ص
(٤٣)
ضابط الشكّ في المكلّف به
٣٥٥ ص
(٤٤)
توجيه كلام الشيخ
٣٥٩ ص
(٤٥)
إمكان إجراء الأُصول المجعولة في وادي الفراغ في بعض أطراف العلم الاجمالي
٣٦٣ ص
(٤٦)
فائدة في ذكر بعض الفروع المتعلّقة بانحلال العلم الاجمالي
٣٦٦ ص
(٤٧)
القول بالتخيير في إجراء الأُصول المتعارضة في أطراف العلم الاجمالي
٣٨٣ ص
(٤٨)
نقد نظرية المحقّق العراقي
٤٠٩ ص
(٤٩)
نقل كلمات المحقّق النائيني
٤١٩ ص
(٥٠)
مورد جريان الأصل النافي في أطراف العلم الاجمالي
٤٢٥ ص
(٥١)
التفصيل بين الأُصول النافية في مقام الفراغ والأُصول النافية في مقام الاشتغال
٤٢٨ ص
(٥٢)
تنبيه في دوران الأمر بين فوت الركن في الصلاة أو فوت غير الركن وذكر صور في المقام
٤٣١ ص
(٥٣)
الأقوال فيما علم بعد الصلاة بفوات سجدتين إمّا من ركعة أو ركعتين
٤٤٦ ص
(٥٤)
مناقشة السيّد الحكيم
٤٥١ ص
(٥٥)
إذا علم بعد الصلاة بترك الركوع أو السجدتين أو التشهّد
٤٥٤ ص
(٥٦)
خلاصة ما يمنع من جريان قاعدة الفراغ في غير الركن
٤٥٦ ص
(٥٧)
نقل كلام المحقّق العراقي
٤٦٧ ص
(٥٨)
لو علم بعد الفراغ من الصلاة بترك الركوع والتشهّد أو التشهّد
٤٧١ ص
(٥٩)
تأمّلات أربعة في كون وجوب قضاء غير الركن من آثار قاعدة التجاوز في الركن
٤٧٢ ص
(٦٠)
لو علم في أثناء الصلاة بترك الركن أو غيره
٤٨٠ ص
(٦١)
تتمّة التردّد بين كون الفائت ركناً أو غيره مع الالتفات إليه بعد الوقت
٤٩٧ ص
(٦٢)
تذييل لو كان في حال الركوع وعلم بأنّه قد فاته من الركعة السابقة إمّا ركوع أو سجدة أو تشهّد
٤٩٩ ص
(٦٣)
تكميل لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه قد زاد إمّا الركوع أو السجدة
٥٠١ ص
(٦٤)
لو علم بعد الفراغ من الوضوء والصلاة بنقصان إمّا في وضوئه أو صلاته
٥٠٩ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين نقصان السجدة وزيادة الركوع
٥١٣ ص
(٦٦)
نقل كلام المحقّق العراقي
٥١٥ ص
(٦٧)
التأمّل فيما ذكره النائيني
٥١٨ ص
(٦٨)
عدم الفرق في تأثير العلم الاجمالي بين كون أطرافه حقيقة واحدة أو مختلفة
٥٢٥ ص
(٦٩)
مناقشة الشيخ محمّد طه نجف وجملة من تلامذته
٥٢٦ ص
(٧٠)
الكلام في تنجيز العلم الاجمالي مع عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف
٥٣٩ ص
(٧١)
توضيح عدم إمكان تعلّق النهي بما لا يكون مقدوراً عقلاً
٥٤٧ ص
(٧٢)
لحوق ما لم تجر العادة بفعله بغير المقدور عادة
٥٦١ ص
(٧٣)
حكم الشكّ في القدرة على بعض الأطراف في العلم الاجمالي
٥٦٤ ص
(٧٤)
خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لعدم القدرة الشرعية عليها
٥٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٦ - تحقيق رشيق في دوران الأمر بين التعيين والتخيير

بوجود واحد من الوجوبين والشكّ في الزائد ، فلاحظ وتدبّر ، وحينئذ يكون المرجع هو أصالة الاشتغال في المسألتين.

والخلاصة : هي أنّه يمكن إجراء البراءة في كلّ من المسألتين. أمّا الأُولى ، فلأنّ العتق لو كان واجباً تعيينياً لكان وجوبه مطلقاً شاملاً لوجود الصدقة وعدمها ، ولو كان تخييرياً لكان وجوبه مشروطاً بعدم الصدقة ، فنحن نشكّ في وجوبه على تقدير الصدقة ، فيكون مورداً للبراءة.

وأمّا الثانية ، فلأنّ شكّنا في وجوب الصدقة منحصر بكونها عدلاً وواجباً تخييرياً مع العتق ، وحينئذ يكون وجوبها المحتمل مشروطاً بعدم وجود العتق ، أمّا مع وجوده فلا إشكال في عدم وجوبها ، وحينئذ يرجع الشكّ في وجوبها التخييري إلى الشكّ في وجوبها عند عدم العتق ، فيكون مرجعاً للبراءة. ولكن كلّ ذلك مبني على كون الوجوب التخييري ناشئاً عن ملاكين ، الموجب لكون كلّ من الوجوبين مشروطاً بعدم متعلّق الآخر ، وذلك غير ثابت ، بل كما يحتمل ذلك فكذلك يحتمل كونه ناشئاً عن ملاك واحد ، فلا يكون في البين ذلك الاشتراط.

ومنه يظهر فساد التمسّك بالبراءة في المسألة الثانية على أساس النظر إلى أصل المسألة ، أعني عند الإفطار هل توجّه لنا وجوب واحد أو وجوبان. مضافاً إلى ما عرفت من عدم الانحلال ، لأنّ البراءة في ذلك لا ترفع عنّا كلفة زائدة أعني الاتيان بكلّ من المتعلّقين ، فلاحظ وتأمّل.

الأمر الخامس : أنّه ربما يظهر ممّا حرّرته عن شيخنا قدس‌سره وممّا هو موجود في هذا التحرير وممّا هو موجود في تحرير السيّد سلّمه الله في تقريب أصالة التعيين ، هو إحراز التعيينية بالأصل ، بناءً على ما أفاده قدس‌سره من أنّه ليس في الوجوب التعييني صفة وجودية زائدة على أصل الوجوب الذي هو قدر مشترك بين