أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٢٢ - فرع أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو الذهب والفضة
قلت : لكن الظاهر أنّه لا بدّ في ذلك من كونه بنية التخليص وبداعيه ، إذ لو كان بقصد التصرف كان حراما على الظاهر.
ثم إنّه إنّما يكون واجبا إذا أذن المالك للآنية بتفريغها ، أمّا مع عدم الإذن ففيه إشكال تأتي الإشارة إليه [١].
أمّا ما يكون في آنية الذهب والفضة فانّ المدار في وجوبه على كون بقائه استعمالا لها ، أمّا مع عدم كون بقائه استعمالا لها فلا يجب ، لكن إذا كان الأخذ يعدّ استعمالا كان حراما ، وإن لم يكن يعدّ استعمالا بل كان من مجرد التفريغ والتخليص كان الأخذ جائزا.
قوله : فانّه يجوز التصرف فيها ، بعموم « الناس مسلطون على أموالهم » [٢]
... الخ [٣].فيه تأمل ، فانّ حديث السلطنة وإن كان مقتضاه جواز أخذه ذلك الماء ، إلاّ أنّه معارض به في ناحية صاحب الآنية ، إلاّ أن يكون هو أعني صاحب الآنية هو الذي أوجد الماء في آنية نفسه.
والحاصل: أنّ واضع الماء في الإناء إن كان هو صاحب الماء حرم عليه أخذه منه بل وتخليص الإناء ، لأنّه لا يخرج عن كونه تصرفا في الإناء ، إلاّ إذا أذن مالك الإناء بالتخليص فيجوز أو طلبه فيجب. وإن كان الواضع هو صاحب الإناء جاز تفريغه لصاحب الماء ، وهنا مورد حديث السلطنة. وإن كان الواضع غيرهما لم يكن لأحدهما تخليص ماله إلاّ بأذن صاحبه.
[١] في الحاشية الآتية. [٢] بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٧. [٣] أجود التقريرات ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].