أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩٠ - كيفية المزاحمة لا من جهة عدم قدرة المكلف والتمثيل له بمسألة الزكاة
باب التعارض [١] ، ولا يدخلها في التزاحم المأموري الذي هو باب التزاحم ، فتأمل.
وأما ما في الحاشية الثانية [٢] من المناقشة في مسألة الاجتماع ، فهو إشكال على المبنى ، وأنه بناء على الاجتماع من الجهة الاولى وفرض وجود المندوحة هل يمكن التقرب بمورد الاجتماع فتصح الصلاة فلا تزاحم ، أو أنه لا يمكن التقرب فتدخل المسألة في باب التزاحم حينئذ ، ومختار شيخنا قدسسره هو الثاني ، والاشكال عليه في هذه الحاشية مبني على اختيار الوجه الأوّل ، وسيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في المسألة الأخيرة من مسائل الترتب [٣] وفي مباحث الاجتماع [٤].
قوله : الثالث : باب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع ... إلخ [٥].
ينبغي إبدال لفظ الامتناع بلفظ الجواز كما أصلحه في الطبعة الجديدة ، وهكذا الحال في الأمر الخامس فان التلازم بين الأمرين للعراقي مثال للدائمي لا للاتفاقي ، وقد أصلحه في الطبعة الجديدة فراجع. والأولى التمثيل لذلك بما لو اتفق أن الاستقبال في الصلاة [ كان ][٦] ملازما لاستدبار المصحف وقلنا بحرمة استدباره.
قوله : وأما التزاحم من غير ناحية القدرة فكما إذا صار المكلف
[١] [ في الأصل : التزاحم ، والصحيح ما أثبتناه ]. [٢] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٥٣. [٣] أجود التقريرات ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، راجع الحاشية في الصفحة : ٤٥٢ من هذا المجلّد. [٤] أجود التقريرات ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، راجع الجزء الرابع من هذا الكتاب ، صفحة : ٨٩ وما بعدها. [٥] أجود التقريرات ٢ : ٥٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٦] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].