أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٨ - نقل كلمات الأعلام في المقام
بتمامه أو خاف فوت بعضه ، وهو غير بعيد.
وقد تعرض لهذه المسألة في الجواهر في آخر شرحه لعبارة المصنف قدسسره في السبب الأوّل : ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت ـ إلى قوله ـ كمن أراق الماء في الوقت [١]. ونقل عن المعتبر [٢] وجامع المقاصد [٣] وكشف اللثام [٤] والمدارك [٥] القول بلزوم الوضوء حتى لو وقعت الصلاة كلها في خارج الوقت ، فانه قدسسره بعد أن حكم بتقديم الوقت ووجوب التيمم وفاقا للمنتهى [٦] والتذكرة [٧] والمختلف [٨] والروضة [٩] وغيرها ، بل في الرياض أنه الأشهر [١٠] ، واستدل لذلك بما لا مزيد عليه ، قال : وخلافا للمعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك ، لثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوّغية ضيق الوقت للتيمم ، لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك ، فحينئذ يتطهر ويقضي ولذا يصدق اسم الواجد لغة وعرفا ، وبذلك يفرق بينه وبين من أخل بالطلب حتى ضاق الوقت [١١].
قال في مفتاح الكرامة : وفي المعتبر وجامع المقاصد أن واجد الماء
[١] جواهر الكلام ٥ : ٨٦ ـ ٨٨. [٢] المعتبر ١ : ٣٦٦ / الفرع السادس. [٣] جامع المقاصد ١ : ٤٦٧. [٤] كشف اللثام ١ : ٤٣٦. [٥] مدارك الأحكام ٢ : ١٨٥ / الأول من مسوغات التيمم. [٦] منتهى المطلب ٣ : ٣٨ / السابع من مسوغات التيمم. [٧] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ / مسألة ٢٩١. [٨] مختلف الشيعة ١ : ٢٨٥ / مسألة ٢١١. [٩] الروضة البهية ١ : ١٧٣ / الفصل الثالث في التيمم. [١٠] رياض المسائل ٢ : ٨. [١١] جواهر الكلام ٥ : ٩١ ـ ٩٢.