ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣ - و يلاحظ عليه كبرويا و صغرويا
لان اموال الكفار غير محترمة.
٣- عائدات الخدمات العامة، كالسياحة، و الموانئ، و المطارات، و المستشفيات، و العبور في الاراضي كالتي تمر بها مثل أنابيب النفط من دولة لدولة ثالثة و الجمارك و ...
حيث أن كثير من هذه الخدمات تقدم لدول كافرة أو تنتهي بالاخير لشعب الدول الكافرة، و ان كان نسبة منها يقدم للمسلمين و لدول اسلامية، و هذا يعني أن كثير من عائدات الخدمات هي فيء للمسلمين او من المال الخليط بين المباح و المملوك، و قليل منها مال مملوك.
٤- الزراعة، و إن كان غالب الاراضي ملك شخصي، و المحصول الزراعي تارة يباع مباشرة من قبل المزارعين و هذا لا مشكلة فيه و اخرى تشتريه الحكومة بقيمة تفرضها على الزراع ثم تبيعه على الناس كما في الموارد الاساسية التي تدعمها الدولة، كالحنطة، و الرز و ..، و هذا الصنف من المحاصيل قد يحصل اعراض عنه من قبل مالكيه و مع الاعراض يكون حكمه حكم المباح الاصلي.
و لو تمادينا في الشك في احراز حصول الاعراض من قبل كل المالكين ففي هذه الحالة يحصل علم إجمالي بعدم حصول الأعراض في بعض الاطراف فقط، و هو غير منجز لخروج الكثير من أطرافه عن