ملكية الدولة
(١)
الافتتاحية
٣ ص
(٢)
مدخل البحث
٥ ص
(٣)
ملكية العنوان
٨ ص
(٤)
مورد النزاع بالدقة
١١ ص
(٥)
رسم البحث
١٣ ص
(٦)
محاولات لحل العقدة
١٤ ص
(٧)
الاولى
١٤ ص
(٨)
الثانية
١٤ ص
(٩)
الثالثة
١٥ ص
(١٠)
الرابعة
١٧ ص
(١١)
الفصل الاول آراء و اجتهادات
١٩ ص
(١٢)
موضوع البحث
٢١ ص
(١٣)
الأصل الأولي في المقام
٢٢ ص
(١٤)
نظريات و اجتهادات
٢٣ ص
(١٥)
النظرية الأولى
٢٣ ص
(١٦)
النظرية الثانية
٢٤ ص
(١٧)
النظرية الثالثة
٢٤ ص
(١٨)
النظرية الرابعة
٢٤ ص
(١٩)
وجه النظرية الأولى
٢٥ ص
(٢٠)
و يلاحظ عليه كبرويا و صغرويا
٣٠ ص
(٢١)
خلاصة ما تقدم
٣٦ ص
(٢٢)
وجه النظرية الثانية
٣٩ ص
(٢٣)
وجه النظرية الرابعة
٤٠ ص
(٢٤)
و لكنه غير تام لامرين
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني أدلّة النظريّة الثالثة
٤٧ ص
(٢٦)
الدليل الاول و يشتمل على موارد
٥٢ ص
(٢٧)
المورد الأول جواز الولاية من قبل الجائر
٥٢ ص
(٢٨)
أما روايات المورد فعديدة منها
٥٧ ص
(٢٩)
الرواية الاولى
٥٧ ص
(٣٠)
الرواية الثانية
٥٨ ص
(٣١)
الرواية الثالثة
٦٠ ص
(٣٢)
الرواية الرابعة
٦٠ ص
(٣٣)
الرواية الخامسة
٦١ ص
(٣٤)
الرواية السادسة
٦١ ص
(٣٥)
الرواية السابعة
٦٣ ص
(٣٦)
الرواية الثامنة
٦٤ ص
(٣٧)
الرواية التاسعة
٦٥ ص
(٣٨)
الرواية العاشرة
٦٦ ص
(٣٩)
الرواية الحادية عشرة
٦٧ ص
(٤٠)
المورد الثاني قبول هدايا السلاطين
٦٩ ص
(٤١)
الرواية الاولى
٧٢ ص
(٤٢)
الرواية الثانية
٧٣ ص
(٤٣)
الرواية الثالثة
٧٣ ص
(٤٤)
الرواية الرابعة
٧٣ ص
(٤٥)
الرواية الخامسة
٧٤ ص
(٤٦)
الرواية السادسة
٧٤ ص
(٤٧)
الرواية السابعة
٧٥ ص
(٤٨)
الرواية الثامنة
٧٩ ص
(٤٩)
بلورة الفكرة
٨١ ص
(٥٠)
خلاصة ما تقدم
٨٣ ص
(٥١)
المورد الثالث جواز شراء المقاسمة و الخراج
٨٥ ص
(٥٢)
قول اهل اللغة
٨٦ ص
(٥٣)
استعراض الروايات
٨٨ ص
(٥٤)
الرواية الاولى
٨٨ ص
(٥٥)
الرواية الثانية
٨٩ ص
(٥٦)
الرواية الثالثة
٩٠ ص
(٥٧)
الرواية الرابعة
٩١ ص
(٥٨)
الرواية الخامسة
٩١ ص
(٥٩)
الرواية السادسة
٩٣ ص
(٦٠)
الرواية السابعة
٩٣ ص
(٦١)
الرواية الثامنة
٩٤ ص
(٦٢)
المورد الرابع قبالة الاراضين
٩٧ ص
(٦٣)
الرواية الاولى
٩٩ ص
(٦٤)
الرواية الثانية
١٠٠ ص
(٦٥)
الرواية الثالثة
١٠٠ ص
(٦٦)
الرواية الرابعة
١٠١ ص
(٦٧)
المورد الخامس جواز بيع السلاح و غيره و شراء الجواري و غيرها من السلطان
١٠٣ ص
(٦٨)
الرواية الاولى
١٠٣ ص
(٦٩)
الرواية الثانية
١٠٤ ص
(٧٠)
الرواية الثالثة
١٠٤ ص
(٧١)
الرواية الرابعة
١٠٤ ص
(٧٢)
الرواية الخامسة
١٠٥ ص
(٧٣)
الرواية السادسة
١٠٥ ص
(٧٤)
الرواية السابعة
١٠٥ ص
(٧٥)
الرواية الثامنة
١٠٦ ص
(٧٦)
المورد السادس جواز التوظف و المؤاجرة في الدولة الوضعية
١٠٧ ص
(٧٧)
الرواية الاولى
١٠٧ ص
(٧٨)
الرواية الثانية
١٠٧ ص
(٧٩)
الرواية الثالثة
١٠٨ ص
(٨٠)
خلاصة ما تقدم
١٠٨ ص
(٨١)
الدليل الثاني اعتبار خزينة الدولة بيت مال المسلمين
١١٠ ص
(٨٢)
الرواية الاولى
١١٠ ص
(٨٣)
الرواية الثانية
١١١ ص
(٨٤)
الرواية الثالثة
١١٢ ص
(٨٥)
الرواية الرابعة
١١٣ ص
(٨٦)
الرواية الخامسة
١١٤ ص
(٨٧)
الرواية السادسة
١١٤ ص
(٨٨)
الدليل الثالث إمضاء ظاهر الولايات
١١٨ ص
(٨٩)
الدليل الرابع لزوم العسر و الحرج
١٢٧ ص
(٩٠)
إثبات الصغرى
١٣٥ ص
(٩١)
فخلاصة دفع التفصي
١٣٦ ص
(٩٢)
تفصي بعض الاعلام
١٣٧ ص
(٩٣)
الدليل الخامس إقرار ملكية الكفار
١٤٠ ص
(٩٤)
الرواية الاولى
١٤١ ص
(٩٥)
الرواية الثانية
١٤٢ ص
(٩٦)
الفصل الثالث بلورة حقيقة البحث
١٤٥ ص
(٩٧)
توضيح الفكرة
١٤٨ ص
(٩٨)
نظرة في سد الذرائع و المصالح المرسلة
١٥٢ ص
(٩٩)
خلاصة الاشكال
١٥٥ ص
(١٠٠)
الرواية الاولى
١٦٣ ص
(١٠١)
الرواية الثانية
١٦٣ ص
(١٠٢)
الرواية الثالثة
١٦٣ ص
(١٠٣)
الرواية الرابعة
١٦٦ ص
(١٠٤)
الرواية الخامسة
١٦٦ ص
(١٠٥)
فالمحصل من الجواب وجهين
١٦٨ ص
(١٠٦)
المورد الاول
١٦٨ ص
(١٠٧)
المورد الثاني
١٦٨ ص
(١٠٨)
المورد الثالث
١٦٩ ص
(١٠٩)
المورد الرابع
١٧٠ ص
(١١٠)
تنبيهات
١٧٧ ص
(١١١)
التنبيه الاول في كيفية تصوير (لك المهنّأ و عليه الوزر)
١٧٩ ص
(١١٢)
التنبيه الثاني
١٨٥ ص
(١١٣)
الرواية الاولى
١٨٦ ص
(١١٤)
الرواية الثانية
١٨٦ ص
(١١٥)
الرواية الثالثة
١٨٧ ص
(١١٦)
الرواية الرابعة
١٨٧ ص
(١١٧)
الرواية الخامسة
١٨٧ ص
(١١٨)
الرواية السادسة
١٨٨ ص
(١١٩)
الرواية السابعة
١٨٨ ص
(١٢٠)
التنبيه الثالث
١٨٩ ص
(١٢١)
هوامش الكتاب
١٩٣ ص
(١٢٢)
محتوى الكتاب
١٩٧ ص
(١٢٣)
الفهرست
١٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص

ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - التنبيه الثاني

التنبيه الثاني

من خلال الروايات يظهر بالإضافة الى امضاء هذا التعامل، يظهر شيء اخر و هو انه يسوغ لمن يستوزر من المؤمنين اعطاء الفقراء من بيت المال (اذا واسيت به فقراء ..) يستفاد منه جواز اعطاء الفقراء بالمقدار الذي في الصالح العقلائي، طبعا لا بنحو مطلق، فيجوز ابتداءً فضلا كما اذا كانوا مدينين لبيت المال.

عدة روايات تدل على ذلك هذا المقدار لا دغدغة فيه، بل ان باب التولي في الدولة الوضعية سوغ لدفع الضرر و الضيم عن المؤمن و مواسات فقراء المؤمنين، انما الكلام في متوسطي الحال هل اذا كانت عليهم ديون مثلا من قبل الدولة او بيت المال هل يجوز اسقاطها او لا؟

التعبير ب (صنيعة المعروف لاخوانك) يشمل و يعم ذلك ما دام يصدق عليه أنه معروف، و بعض الروايات مقيدة بالفقراء لكنه قيد المورد لا تقييد اصطلاحي في الكلية، و لا من باب المطلق يحمل على المقيد فانه يسمى اصطلاحا من باب تقيد المورد فتارة اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة هذا يسمى مطلق و مقيد و أخرى يسأل الراوي