ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - التنبيه الاول في كيفية تصوير (لك المهنّأ و عليه الوزر)
زعما، و أجاز المالك البيع لنفسه، فإن المعاملة صحيحة من الطرفين مع حرمة تصرف الغاصب و بقاء الثمن غصبا في يده.
٢- الظهار حرام تكليفا و صحيح وضعا.
٣- القرض الربوي حرام تكليفا و فاسد الشرط في الزيادة مع صحة و نفوذ أصل القرض.
و الحل: أن موضوع الحكم التكليفي مغاير لموضوع الحكم الوضعي، ففي مثال الغصب، الحرام بالدقة ليس إنشاء الغاصب للبيع بل وضع يده و تسلطه على العين ظلما و عدوانا من دون رضا المالك، و موضوع الصحة هو البيع.
و في مسألتنا الحرام هو تسنم الجهة التي لا تتمتع بالشرعية على شعبة المال و وضع يدها عليه.
و الحلية الوضعية في ممارساتها الاعتبارية من بيع و إجارة و هي طبعا من شئون المنصب و التسلط، إلا انها قابلة للانفكاك عن أصل الولاية، فالوزر على الحرام و الامضاء لشيء آخر.
بل في الموضوع الواحد بأن يكون متعلق الحكم التكليفي و الوضعي واحد من دون أية مشكلة، فانشاء البيع من قبل الغاصب و الدولة حرام تكليفا علاوة على الغصب و التولي غير الشرعي مع نفوذ المسبب وضعا.