ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - التنبيه الاول في كيفية تصوير (لك المهنّأ و عليه الوزر)
أو صحة المعاملة من كلا الطرفين مع جوازها من طرف المؤمن تكليفا و حرمتها من طرف الحاكم تكليفا؟
أو احتمال ثالث- خاص بباب الخمس في من لا يعتقد شرعية الخمس، بعد ما ورد جواز الشراء و البيع منه من باب لك المهنّأ و عليهم الوزر- صحة المعاملة من الطرفين فيما عدا الخمس يرافقه ايهاب الخمس من الامام عليه السلام للمؤمن.
أما احتمال تفكيك المعاملة من طرف دون طرف ممتنع لان المعاملة ماهية واحدة اضافية اما ان تكون موجودة او لا، اما أنها موجودة من طرف و غير موجودة من الطرف الاخر فلا شك في استحالة ذلك.
أما الثاني اي التفكيك بين الحلية الوضعية و التكليفية فهذا قابل للتصوير، مثل ما اذا باع غاصب فضولة و المغصوب أجاز البيع لنفسه لا للغاصب فالغاصب لا ترتفع عنه الحرمة التكليفية، مع نفوذ وضعي للمشتري و يبقى الثمن الذي يأخذه الغاصب غصبا و اقدامه على الحرمة التكليفية.
فالحرمة ليست في إنشاء البيع و انما في وضع اليد على العين و تسنم نفس دسة المنصب المالي و الاداري هذا التسنم و وضع اليد على المنصب يبقى على الحرمة التكليفية لهذه المعاملة التي هي تصرف