ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - المورد الرابع
و ذلك لانا نعلم أن الحكم الاجرائي ليس و ليد انفعال و عاطفة و تقديرات شخصية و انما هو نتيجة أسس و ضوابط معينة على صعيد الشخص و الحالة و الحاكم، فاذ توفر الميزان في الحكم، تم الحكم حتما لاي شخص كان و في أية حالة كانت و في أي عهد كان.
و بتعبير آخر أدق: أن هذه الضوابط و المقاييس في الحكم الولائي إنما هي تشريعات ثابتة في توليد الحكم الولائي، و معه لا يتخلف الحاكم عن الحكم لأنه تشريع أيضا في باب الولاية و الحكم الولائي.
لاحظ قول الامام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين: إن للّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه.
هذا الكلام ليس تشريعا ثابتا، و لا إخبار و إنما هو بيان ميزان إذن الأئمة عليهم السلام في التولي و الاستوزار في الدولة الوضعية، فالأولياء مع السلطان شرعيتهم مستمدة من إذن إمامهم عليه السلام و اساس الاذن و السماح لهم أنهم يدفعون عن المؤمنين ظلم السلطان و يقضون حوائجهم.
و في الدول الوضعية دائما اناس مؤمنين بتوسط منصبهم يدفع بهم عن المؤمنين و هو ملاك لإعمال الاذن.
و الفقهاء يفتون الآن بهذا بنحو التشريع الثابت في بحث