ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - المورد الرابع
فاذا كان موردا أو مسألة ولوية في باب و قال المعصوم ميزان الحكم الولوي فيه و عدمه هو بهذا الملاك فنحن في زماننا و لو لم يكن هو عهد ذلك الامام بل في عهد معصوم اخر لكن نفس الميزان لما كان موجودا فبلا شك نستكشف اعمال ولاية من قبل المعصوم الموجود بلا حاجة الى معرفة ان التصرف الذي كان للمعصوم السابق انه تصرف بنحو الدوام او لا؟
فتصرف الامام السابق و ان كان مؤقتا ينقضي بانقضاء عهد إمامته سلام اللّه عليه و لا بد من إحراز اعمال ولاية الامام التالي، لكن بمعرفة الميزان للحكم الولوي نستكشف بنحو الإن اذن الامام اللاحق و ليس هذا حدس و تخمين بل تعبد من المعصوم السابق حيث قال: هذا ميزان باب الولاية في المورد.
و فيما نحن فيه مع فحص روايات المسائل المتقدمة نجد أن الائمة عليهم السلام ذكروا لنا بعض الاسس التي اعتمدوها في حكمهم الولائي و امضائهم و اذنهم، و مع هذه الاسس لا نحتاج الى أن نفهم العموم و الدوام في الحكم الاجرائي لاثبات الامضاء في العهد الذي نعيشه، عهد إمامة الحجة عليه السلام، إذ يمكننا فهم إمضاء الامام بطريق الإن حيث يوجد الأساس حتى لو كانت الامضاءات من الائمة عليهم السلام خاصة و مؤقتة.