ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - المورد الرابع
عصره أن لا يهودوا أبناءهم و لا ينصروا، حيث خالفوا الشرط فلا ذمة للابناء المعاصرين للامام عليه السلام.
و هذا يدل على ديمومة الشرط و ثباته و نفوذه عليهم، و الا أمكن للامام تسويغ التزام عقد الذمة معهم.
و لا يخفى أن مسألة الحكم بالذمة و الجزية من الاحكام الولائية لا التشريعية.
الثاني: إن لدينا موازين باب القضاء (اقضي بينكم بالبينات و الايمان) و عندنا موازين باب الاجتهاد بالامارة و الحجج، و عندنا أيضا موازين باب الولاية، و قد ذكرنا سابقا ان العامة اشتبهوا حينما جعلوا المصالح المرسلة و سد الذرائع ميزان تشريع بل هو ان صح ميزانا للولاية.
فكما أن للقوة التشريعية موازين الامارات و الحجج و للقوة القضائية موازين كذلك للقوة التنفيذية قوانين و موازين و تقنين في كيفية تطبيق التشريعات الثابتة عبر الزمان لا بد ان ترعى و هذه القوانين هي أيضا تشريعات ثابتة لكن في باب الولاية، مثلا البينة تشريع ثابت لكن في تطبيق موازين باب القضاء كذلك توجد تشريعات ثابتة في باب الولاية لتدبير احكام الولاية فاذا صحت المصالح المرسلة و سد الذرائع تكون احدى القوانين في الباب المزبور.