ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - الدليل الثالث إمضاء ظاهر الولايات
فانه لا يفيدنا في المقام لان معناه ان الولي الشرعي اذا عين مثلا واليا في مكان ما ولاية و تصرف الوالي فيؤخذ على ظاهره أي يحمل على الصحة، من توفر شرائط و موازين النفوذ.
فالولايات تشمل ولاية الأب على الصبي و الولاية على اليتيم و الولاية على الوقف و الولاية العامة- أي الدولة- و هي أجلى المصاديق.
و الحكم الظاهر في الرواية هو وجوب قبول الناس بظاهر الحال في الموضوعات الخمسة، فإن كان على نسق واحد في الجميع فلا تنفع الرواية دليلا على مسألتنا، و ذلك لان الحكم يعني أن هذه الموضوعات الشرعية يتعامل معها بظاهر الحال في حالة ما لو شك أنها وقعت وفق المقاييس الشرعية أو أنها حاصلة واقعا أو أن التصرف كان على وفق الميزان الشرعي فانه في هذه الحالة يعمل بظاهر الحال.
ففي الذبيحة التعامل معها على أساس أنها ذبيحة شرعية و في تصرف الوالي في اموال اليتيم يبنى على أساس أنها في مصلحة اليتيم و هكذا.
و فيما نحن فيه حيث يعلم بأن الولاية غير شرعية فنخرج عن موضوع و نظر الحكم الظاهري.
و إما إن كان يقصد من الحكم الظاهري بوجوب العمل بظاهر