ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - الدليل الثالث إمضاء ظاهر الولايات
عدم ضرورة ذكر الاسماء الذين يروي عنهم، حيث أن الارسال و الاضمار ليس من يونس و انما من قبل محمد بن عيسى و غيره من الراوين عن يونس و ليس ذلك منهم إلا لوضوح العدة المخصوصة من رجال و مشايخ يونس كما هو الشأن في عدة الكليني.
و تقريب دلالة الصحيحة: هو الاخذ بظاهر الامور الخمسة المذكورة التي منها ظاهر الولايات و هي تشمل ولاية الاوقاف و اليتامى و الاموال العامة و الاهم الاجلى من الولايات هو ولاية الامور و الحكومة.
مثلا الانكحة يؤخذ بظاهر الحال و لا يحتاج الى قيام البنية و كذا بالنسبة للنسب اذا قيل ان فلانا ابن فلان لا يحتاج الى قيام البينة و العلم على ذلك، و كذا بقية الموارد.
و معنى الاخذ بظاهرها هو اقرارها، لا أن الغاصب مثلا يقر بأنه غير مأثوم، كما هو الحال في ما اذا كان ظاهر حال فلان انه ابن زيد و في الواقع هو ليس ابنه فانه لا يرثه في الواقع، و لكن نحن مطالبون بان نتعامل معه حسب الظاهر و المتسامع و كذا الشأن في النكاح و بقية الموارد.
و الامر كذلك في الولايات بأن نقر و نبني على ظاهر الحال في تصرفات الولاية، هذا اذا كان الامر في (الظهور) على نسق واحد