الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الأُولى قاعدة الملازمة بين حكمي العقل و الشرع
٢ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
٣ ص
(٣)
قبل الخوض في المقصود نبحث في أُمور
٥ ص
(٤)
الأمر الأوّل في تعريف الدليل العقلي
٥ ص
(٥)
الأمر الثاني في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل و غير مستقل
٦ ص
(٦)
الأمر الثالث في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر
٧ ص
(٧)
الأمر الرابع في تعدد المسألتين
٧ ص
(٨)
الأمر الخامس ما هو المراد من قولهم كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟
٨ ص
(٩)
الأمر السادس في أنّ القاعدة تستعمل في موردين
٩ ص
(١٠)
الأمر السابع في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً
١٠ ص
(١١)
المسألة الأُولى هل التحسين و التقبيح عقليان أو شرعيان؟
١١ ص
(١٢)
إطلاقات الحسن و القبح
١٣ ص
(١٣)
التحسين و التقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي
١٧ ص
(١٤)
1- لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري و العملي
١٧ ص
(١٥)
2- ملائمة القضايا للفطرة و منافرتها معها
٢١ ص
(١٦)
سعة دائرة حكم العقل
٢٢ ص
(١٧)
هل التحسين و التقبيح العقليان من المشهورات؟
٢٨ ص
(١٨)
تحليل مقال الشيخ الرئيس
٢٩ ص
(١٩)
نظرية المحقّق اللاهيجي
٣٢ ص
(٢٠)
كلام المحقّق الاصفهاني
٣٤ ص
(٢١)
أدلّة القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين
٣٦ ص
(٢٢)
أدلّة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليين
٣٩ ص
(٢٣)
الدليل الأوّل اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء
٣٩ ص
(٢٤)
الدليل الثاني لو كان التحسين و التقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف
٤١ ص
(٢٥)
الدليل الثالث لو كان الحسن و القبح عقليين لما تغيرا
٤٢ ص
(٢٦)
التحسين و التقبيح في الكتاب العزيز
٤٥ ص
(٢٧)
المسألة الثانية ثبوت الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٤٧ ص
(٢٨)
كلام النافين و المثبتين
٤٩ ص
(٢٩)
1- كلام الزركشي و هو من النافين
٤٩ ص
(٣٠)
2- كلام صاحب الوافية و هو من النافين للملازمة
٥٢ ص
(٣١)
3- كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً
٥٣ ص
(٣٢)
4- كلام للمحقّق القمّي و هو من المثبتين
٥٦ ص
(٣٣)
5- كلام لصاحب الفصول و هو من النافين
٥٩ ص
(٣٤)
الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي
٦٥ ص
(٣٥)
6- كلام للمحقّق الخراساني
٦٦ ص
(٣٦)
7- كلام للمحقّق الاصفهاني
٧٠ ص
(٣٧)
8- كلام للشيخ المظفر
٧٣ ص
(٣٨)
حصيلة البحث
٧٤ ص
(٣٩)
اكمال
٧٥ ص
(٤٠)
الكلام في عكس القاعدة
٧٧ ص
(٤١)
المسألة الثالثة في إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل و عصيانه
٧٩ ص
(٤٢)
ثمرات مسألة التحسين و التقبيح
٨٣ ص
(٤٣)
الف الثمرات الكلامية للمسألة
٨٤ ص
(٤٤)
1- وجوب معرفة اللّه سبحانه
٨٤ ص
(٤٥)
2- تنزيه فعله سبحانه عن العبث
٨٥ ص
(٤٦)
3- لزوم تكليف العباد
٨٥ ص
(٤٧)
4- لزوم بعث الأنبياء
٨٥ ص
(٤٨)
5- لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل و المعاجز
٨٦ ص
(٤٩)
6- لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة
٨٦ ص
(٥٠)
7- العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة
٨٦ ص
(٥١)
8- قبح التكليف بما لا يطاق
٨٧ ص
(٥٢)
9- الانسان مخيّر لا مسيّر
٨٧ ص
(٥٣)
10- اللّه عادل لا يجور
٨٧ ص
(٥٤)
ب- الثمرات الأُصولية للمسألة
٨٨ ص
(٥٥)
1- قبح العقاب بلا بيان
٨٨ ص
(٥٦)
2- الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به
٨٨ ص
(٥٧)
3- الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر
٨٩ ص
(٥٨)
ج- النتائج الأخلاقية
٩٠ ص
(٥٩)
و حصيلة البحث
٩٣ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - ٦- كلام للمحقّق الخراساني

و على الجملة إذا أدرك العقل المجرّد عن الرواسب انّ الاحسان، حسن، و إنّ فعله كمال له فيطلبه، و انّ الظلم قبيح و ارتكابه نقص له، فيزجر عنه أو يشمئز عنه.

و بعبارة أُخرى: إذا أدرك انّ الفعل كمال، أو هو نقص له، فكيف يتوقف عن الأمر بتحصيله مع أنّ الميل إلى الكمال، أمر فطري جُبِّل عليه الإنسان، و لأجل ذلك لا ينفك ذاك العلم عن الطلب و الزجر، ما دام زمام القضاء بيد القوّة العاقلة.

و ثانياً: أنّ الكلام فيما إذا كان الحسن و القبح علّة تامة، للمدح و الذم، أو الطلب و الزجر، لا مقتضياً متوقفاً على العلم بعدم الابتلاء بمصلحة أهم، أو بمفسدة أشدّ من ترك مصلحة الحسن، أو غير ذلك فانّ المخالفة في هذه الموارد، لا تعدّ نقضاً للقاعدة حتى في مورد الصبي المراهق، العارف بالحرام و الحلال، الصالح للتكليف، لما مرّ من انّ حفظ التحديد المضروب على نوع تختلف أفراده إدراكاً و تعقّلًا، قوّة و ضعفاً، يستلزم عدم الإيجاب عليه، حفظاً للمصلحة العامة. و إيجابه عليه بالخصوص يوجب العسر في تشخيص الموضوع، بخلاف ما إذا علّق التكليف على البلوغ المحدّد المشخص بعلائم ثلاثة خصوصاً السنّ.

و بالجملة كل مورد، يحتمل عدم كون الحسن و القبح علّة تامة للطلب و الزجر و كونه مبتلى بمزاحم و مانع، أو ما أشبهه فلا يحكم بالملازمة أبداً، و ما ذكر من الموارد فهي من مصاديق ذلك.

بقي الكلام فيما أورد من النقض في باب الإطاعة و العصيان، فالعقل يحكم بوجوب الأوّل و حرمة الثاني دون الشرع و لو حكم فإنّما يحكم إرشادياً، فتخيّل من ذلك انفكاك حكم العقل عن الشرع.

و لكن القول بالملازمة فيما إذا أمكن الحكم المولوي للشارع كما في موارد العدل و الظلم و الصدق و الكذب، و أمّا الإطاعة و العصيان، فلأنّه لا يجوز أن يتعلّق بهما حكم مولوي من الشارع لاستلزامه أن لا ينتهي حكم الشارع إلى حدّ، بيانه:

انّه إذا كشف العقل، تعلّق أمر مولوي من الشارع بالطاعة و النهي عن‌