الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات
(١)
الرسالة الأُولى قاعدة الملازمة بين حكمي العقل و الشرع
٢ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
٣ ص
(٣)
قبل الخوض في المقصود نبحث في أُمور
٥ ص
(٤)
الأمر الأوّل في تعريف الدليل العقلي
٥ ص
(٥)
الأمر الثاني في انقسام الدليل العقلي إلى مستقل و غير مستقل
٦ ص
(٦)
الأمر الثالث في تقسيم الدليل العقلي بنحو آخر
٧ ص
(٧)
الأمر الرابع في تعدد المسألتين
٧ ص
(٨)
الأمر الخامس ما هو المراد من قولهم كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع؟
٨ ص
(٩)
الأمر السادس في أنّ القاعدة تستعمل في موردين
٩ ص
(١٠)
الأمر السابع في أنّ إنكار الملازمة يحتمل وجوهاً
١٠ ص
(١١)
المسألة الأُولى هل التحسين و التقبيح عقليان أو شرعيان؟
١١ ص
(١٢)
إطلاقات الحسن و القبح
١٣ ص
(١٣)
التحسين و التقبيح العقليّان من البديهيات في مجال العقل العملي
١٧ ص
(١٤)
1- لزوم انتهاء المجهولات إلى المعلوم بالذات في العقل النظري و العملي
١٧ ص
(١٥)
2- ملائمة القضايا للفطرة و منافرتها معها
٢١ ص
(١٦)
سعة دائرة حكم العقل
٢٢ ص
(١٧)
هل التحسين و التقبيح العقليان من المشهورات؟
٢٨ ص
(١٨)
تحليل مقال الشيخ الرئيس
٢٩ ص
(١٩)
نظرية المحقّق اللاهيجي
٣٢ ص
(٢٠)
كلام المحقّق الاصفهاني
٣٤ ص
(٢١)
أدلّة القائلين بالتحسين و التقبيح العقليين
٣٦ ص
(٢٢)
أدلّة المنكرين للتحسين و التقبيح العقليين
٣٩ ص
(٢٣)
الدليل الأوّل اللّه مالك كل شيء يفعل في ملكه ما يشاء
٣٩ ص
(٢٤)
الدليل الثاني لو كان التحسين و التقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف
٤١ ص
(٢٥)
الدليل الثالث لو كان الحسن و القبح عقليين لما تغيرا
٤٢ ص
(٢٦)
التحسين و التقبيح في الكتاب العزيز
٤٥ ص
(٢٧)
المسألة الثانية ثبوت الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع
٤٧ ص
(٢٨)
كلام النافين و المثبتين
٤٩ ص
(٢٩)
1- كلام الزركشي و هو من النافين
٤٩ ص
(٣٠)
2- كلام صاحب الوافية و هو من النافين للملازمة
٥٢ ص
(٣١)
3- كلام الصدر في نفي كون المكشوف حكماً
٥٣ ص
(٣٢)
4- كلام للمحقّق القمّي و هو من المثبتين
٥٦ ص
(٣٣)
5- كلام لصاحب الفصول و هو من النافين
٥٩ ص
(٣٤)
الاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي
٦٥ ص
(٣٥)
6- كلام للمحقّق الخراساني
٦٦ ص
(٣٦)
7- كلام للمحقّق الاصفهاني
٧٠ ص
(٣٧)
8- كلام للشيخ المظفر
٧٣ ص
(٣٨)
حصيلة البحث
٧٤ ص
(٣٩)
اكمال
٧٥ ص
(٤٠)
الكلام في عكس القاعدة
٧٧ ص
(٤١)
المسألة الثالثة في إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل و عصيانه
٧٩ ص
(٤٢)
ثمرات مسألة التحسين و التقبيح
٨٣ ص
(٤٣)
الف الثمرات الكلامية للمسألة
٨٤ ص
(٤٤)
1- وجوب معرفة اللّه سبحانه
٨٤ ص
(٤٥)
2- تنزيه فعله سبحانه عن العبث
٨٥ ص
(٤٦)
3- لزوم تكليف العباد
٨٥ ص
(٤٧)
4- لزوم بعث الأنبياء
٨٥ ص
(٤٨)
5- لزوم تجهيز الأنبياء بالدلائل و المعاجز
٨٦ ص
(٤٩)
6- لزوم النظر في برهان مدّعي النبوة
٨٦ ص
(٥٠)
7- العلم بصدق دعوى المتحدّي بالمعجزة
٨٦ ص
(٥١)
8- قبح التكليف بما لا يطاق
٨٧ ص
(٥٢)
9- الانسان مخيّر لا مسيّر
٨٧ ص
(٥٣)
10- اللّه عادل لا يجور
٨٧ ص
(٥٤)
ب- الثمرات الأُصولية للمسألة
٨٨ ص
(٥٥)
1- قبح العقاب بلا بيان
٨٨ ص
(٥٦)
2- الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به
٨٨ ص
(٥٧)
3- الإتيان بالمأمور به مسقط للأمر
٨٩ ص
(٥٨)
ج- النتائج الأخلاقية
٩٠ ص
(٥٩)
و حصيلة البحث
٩٣ ص

الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - ٥- كلام لصاحب الفصول و هو من النافين

و بهذه الأجوبة الثلاثة يسقط النقض عن الاعتبار.

و: أنّ العبادات الشرعية لو تجرّدت عن قصد الأمر لتجرّدت عن وصف الوجوب، فتلك الأفعال لا تخلو إمّا أن تكون واجبات عقلية مطلقاً، أو بشرط الأمر بها و وقوعها بقصد الامتثال و على التقديرين يثبت المقصود، أمّا على الأوّل فلحكم العقل بوجوبها باعتبار عدم قصد الامتثال و عدم حكم الشارع بوجوبه، و أمّا على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف و حصوله بعده، فلم يتفرّع حسن التكليف على حسن الفعل.

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل هو انّ الواجب عند العقل ذات الأفعال مجرّدة عن نيّة الأمر، لكن العقل غير متفرد، بل هو كذلك عند الشرع بناء على أنّ قصد الأمر، لا يدخل تحت الأمر، لأنّه من الانقسامات الطارئة بعد تعلّق الأمر، و إن كان التحقيق خلافه. فالواجب عند العقل و الشرع سيّان.

و لو قلنا بجواز أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، فالواجب عند الشرع و العقل هو الفعل المقترن إتيانه بقصد القربة، لا الفعل المقترن بقصد القربة، لعدم ترتّب الأثر إلّا عليه.

و بالجملة: لا فرق بين العقل و الشرع في متعلّق الوجوب، و إنّما الحكم دائر مدار إمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه، فلو قيل بامتناع الأخذ فالواجب عند الجميع هو ذات الفعل، و إن قيل بإمكان الأخذ، فالواجب عند الشرع و العقل هو الفعل مع قصد القربة، فالواجب عندهما أمر واحد.

و نختار الشق الثاني، بأنّ الواجب واجبات عقلية بشرط الأمر بها و ما رتّب عليه من أنّه يلزم أن لا يكون حسن التكليف متعلّقاً على حسن الفعل مدفوع بأنّه يكفي فيه كونه مقتضياً للمصلحة و إن لم يكن علّة تامّة.

و الحاصل: أنّ هذه الوجوه التي اعتمد عليها صاحب الفصول، لا صلة للأكثر، بالمقام و أمّا ما له صلة به فليس شاهداً على مدّعاه.