كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧ - المطلب الأول في تعيين المواقيت
غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ميقاتان ذو الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ويجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف
(٣٠٧)