كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦ - المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر

أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف لغة وعرفا ونصوص الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر على أن يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه وان ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه وآله في الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس يوم النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهي المشعر سمى بها لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل إنها من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في أن اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول وفى المختلف الاجماع عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله الأخبار المطلقة نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة من وادي محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين عرفات والمشعر والمازم في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للأصل من غير معارض بل استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها
(٣٥٦)