كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢ - الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء

يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان رأياها فلا معنى للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان أقربهما عدم الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره ونتره ثلثا أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه وهو موافق لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه الأصل القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود إلى البول أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر نفسه وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به ما مر من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده أي البلل المشتبه غير المستبري بعد الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء خاصة دون الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة وغسل الموضع على التقديرين فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم بنجاسته الخارج وكونه بولا ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا في طعامي وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى المصباح بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر ابن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى الأول بعض ما ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل الحمد لله على ما اخرج عنى من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد الاستنجاء مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر امر وفى الفقيه و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس ويمكن ان يريد الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا
(٢٢)