كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٧١ - المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
عشرين ركعة اتفاقا والاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب واثنى عشر بعد العشاء هذا هو المش رواية وفتوى وفى مضمر سماعة العكس ولذا خير بينهما في التذكرة والمنتهى كالمعتبر وليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الأربع وما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل بالميت على وتر وفى بعض نسخ المراسم بعدها وبه خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع وفى العشر الأواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وية والسراير والشرائع والجامع لخبري أبي بصير والحسين سعيد وفى في والغنية اثنتا عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن الصادق ع وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع وفى التذكرة و المنتهى التخيير بين الامرين وفى مضمر سماعة يصلى اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب وثمانيا بعد العتمة وفى المعتبر التخيير بين هذا والأول وفى خبر محمد بن سليمان عن الرضا ع كان أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة وهو يحتمل الزيادة على الروابت وعلى العشرين وروى نحوه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عنه وفى ليالي الافراد الثلاثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في الاقتصاد والخلاف وفى والغنية وبه خبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرة وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ان به خبري سماعة ومسعدة وفى ى ان به الثاني ونهاية الاحكام ان به الأول وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتي أحد وعشرين وثلث وعشرين ولو اقتصر على المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط وغيرها جاز لخبر المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر أي من أربع جمعات عشر ركعات أربع ركعات بصلاة على ع وركعتين بصلاة فاطمة ع وأربع بصلاة جعفر وسيأتي كيفياتها وفى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلاة على ع وان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الأواخر وفى عشية تلك الجمعة ليلة السبت وعشرين بصلاة فاطمة ع وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت اخر وخص ابن حمزة الأربعين بسحري الليلتين ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية الجمعة الثالث ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان والمذكور خمس صلوات بثمانية أوقات الأولى صلاة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن أمير المؤمنين ع عن النبي ص وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة والف مرة التوحيد وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وفيه صلاهما لم يسئل الله شيئا الا أعطاه إياه وقال المفيد في مسار الشيعة ان الرواية جاءت ان من صلى هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب الا غفر له والثانية صلاة يوم الغدير التي في خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق ع وهي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية المعروفة عند المنجمين والساعات التي وردت له الأدعية في كل يوم والرابعة منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وهو اخر آيتين بعدها عشرا وليس ذلك في الخبر وانما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال وهذه الصلاة بعينها روايتها في يوم الغدير وفى الخبر انها تعدل عند الله عز وجل ماءة الف عمرة وان مصليها ما سال الله عز وجل حاجة من حوايج الدنيا والآخرة الا قضيت له ويستحب ان يصلى جماعة كما في في والغنية والإشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه من حجة الوداع و بغدير خم وامر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال وينادى بالصلاة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول المدينة من أهل الأنصار فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر وليس نصا ويأتي نص ان لا جماعة في نافلة ويستحب ان يصلى في الصحراء كما في في وفى المقنعة والمهذب تحت السماء ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد وليكن إذا صليت بجماعة بعد أن يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين وهذا الخبر انما تضمن الخطبة بعد الصلاة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله وذكر الخطبة وقال ثم اخذ في خطبة الجمعة ولم يرو له ع صلاة بعد الخطبة وقبلها لكن الفراغ من الصلاة المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلاة وفى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه المنبر وذكر الخطبة وقال ثم نزل ع وكان وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت الشمس وفى المقنعة إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على رسول الله ص وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول واتباعهم ثم ادع فقل ونحوه المهذب وفى النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم الغدير وذلك الخلو خبر صلاته عنها ولا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول واله صلوات الله عليهم وموعظة وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ويوم الغدير أشرف الأيام و الحسنات تضاعف فيه وقد خطب فيه النبي ووصيه وينبغي ان يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم وما من الله به فيه على عباده من اكمال الدين واتمام النعمة بالنص على مولى المؤمنين وامامهم وأميرهم كما فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي ولا يبرح أحد من المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا للاخوة والمودة وتهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وتبركا بيومها وتشبها بالصحابة إذا كانوا في خم يصافحون النبي والوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى العتمة إلى العصر ويهنون الوصي ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين والثالثة صلاة ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها عن الصادقين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين وان لم يكن في الخبر فالأصل في كل ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ثم يعقب بقوله اللهم إني إليك فقير وانى عايذ بك ومنك خايف وبك مستجير رب لا تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك وأنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القايلون ويعفر وان لم يكن في الخبر والتعفير ما أتت به خبر والرابعة صلاة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب وأرسل الشيخ في المصباح عن أبي جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث ويومه وهو السابع عشر من رجب وعن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه وهي اثنتا عشرة ركعة يقرا في كل ركعة الحمد وسورة وفى بعض نسخ المصباح في رواية الريان وسورة يس والخامسة صلاة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا مقطوعا والسادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه أي ذا الحجة أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع وصرح فيها بقراءة اية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدين وكما أسمعناك وهو يوم صدقة أمير المؤمنين ع بالخاتم فيه وهو يوم المباهلة أيضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة والمصباح الرابع ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلاة أمير المؤمنين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة ففي خبر ابن سنان عن الصادق ع ان من صليها لم ينقل وبينه وبين الله ذنب وفى خبر اخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه ويستحب صلاة فاطمة ع وهي كما في مصباح الشيخ ركعتان في الأول بعد الحمد القدر مائة مرة وفى الثانية يقرء بعد الحمد الاخلاص مائة مرة قال وروى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ع قلت هي على ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال وهي صلاة الأوابين وحكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة واما أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة ع أو صلاة الحبوة وهي صلاة جعفر بن أبي طالب حباه النبي ص إياها ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر ع لو كنت
(٢٧١)