كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٢ - المطلب الثاني في المصلي

قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ورأيت الأصحاب يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام وفى الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ظريف من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام
(١٢٢)