كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٢٤ - المطلب الثاني في المصلي
التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي والجواب انه صلى الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه وآله دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية انه انما يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم الجواز مع الكون في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة في وجوبها قبل انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا تواروا الا كميشا يعنى صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط (ولذا اقتصر عليه غير صح) المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي بن بابويه والمراسم وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل وفى شرحه للقاضي والغنية الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه من الرجال وفى المقنعة الأولى بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي عمير يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على الأولوية وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر حضوره واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن يسمع الان تقديم ابن أبي على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية الأولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا أولى من الأقل ميراثا قطع به في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم على الخال إلى الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى نعم له الولاية على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد قولي الشافعي والزوج أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية والذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد مع التساوي في الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان من الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط والسرائر والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة
(١٢٤)