كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٤ - الفصل الرابع في القراءة

كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل الا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة للنذورة وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية فإنه ان كان حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى أعاد ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت لأنه مكلف بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر الخلاف في الوقت فالوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا واحتمل في الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من الافعال بنية الندب بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالامر ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل فيها ما لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما الاختلاف في المنع من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص خلافا لبعض العامة واما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل على التقية أو الشك مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها كذلك وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا في الصلاة وتلقى العبادات من الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء للمستقبل غير ممكن قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول الوقت ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر فكما لا تصح الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟ (المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح ولكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان أحصنهما لم يعدل عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل العرش قال وترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة وتحريك اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها إلى التوحيد
(٢١٤)