كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧ - الأول صلاة الاستسقاء

ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده وبقاء الخوف ما لم يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للآيات حينها وفى الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم تصير قضاء وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت ولم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد السجدتين فالأقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين البطلان والأولى الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب اما المكلف الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة فالاتساع لها اتساع لها قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع وقال أبو علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على التقديرين لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضها إذا ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب ذلك على كل حال وقال الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للأصل من غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها والناسي والمفوت عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص اخبار قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه نص فع وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في المهذب وابنا حمزة وسعيد و الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في التخيير على ما في المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت
(٢٦٧)