كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠ - المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه ولا دليل أيضا عن الا جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الأربع على أنها تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث على القول الآخر قال ابن إدريس وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلار الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وفيه انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور لهما وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين وليستا شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو حمزة وإدريس و سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها وفى المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق السماء والحق أبو علي بمكة المدينة وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لا أحب ان أبرز إلى آفاق السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا فحمل على عدم الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن في المعتبر والتذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة وفى المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية والمهذب والكافي والغنية نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف (في كل عشر خطوات ويكبر ثلث مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي وأبى الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب
(٢٦٠)