كشف اللثام (ط.ق)
(١)
كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة
٥ ص
(٢)
الفصل الثاني في أسباب الطهارة
١٤ ص
(٣)
الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
١٧ ص
(٤)
المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق
٢٤ ص
(٥)
القسم الأول في الجاري
٢٤ ص
(٦)
القسم الثاني في الماء الواقف
٢٦ ص
(٧)
القسم الثالث في ماء البئر
٢٨ ص
(٨)
الفصل الثاني في المضاف
٢٨ ص
(٩)
الفصل الثالث في المستعمل
٣٠ ص
(١٠)
الفصل الرابع في تطهير المياه
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس في أحكام المياه
٣٩ ص
(١٢)
المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات
٤٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني في احكام النجاسات
٤٩ ص
(١٤)
المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء
٦٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني في مندوبات الوضوء
٧٠ ص
(١٦)
الفصل الثالث في احكام الوضوء
٧٢ ص
(١٧)
المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة
٧٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني في أحكام الجنب
٨٠ ص
(١٩)
المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض
٨٣ ص
(٢٠)
الفصل الثاني في احكام الحايض
٩٢ ص
(٢١)
المقصد السابع في الاستحاضة
٩٧ ص
(٢٢)
المقصد الثامن في النفاس
١٠١ ص
(٢٣)
المقصد التاسع في غسل الأموات
١٠٤ ص
(٢٤)
الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات]
١٠٦ ص
(٢٥)
المطلب الأول في الفاعل والمحل
١٠٦ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في كيفية الغسل
١١١ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التكفين
١١٤ ص
(٢٨)
المطلب الأول في جنس الكفن
١١٤ ص
(٢٩)
المطلب الثاني في كيفية التكفين
١١٧ ص
(٣٠)
الفصل الثالث في الصلاة
١٢١ ص
(٣١)
المطلب الأول في الصلاة [على الأموات]
١٢١ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في المصلي
١٢٢ ص
(٣٣)
المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات
١٢٦ ص
(٣٤)
المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات
١٣٠ ص
(٣٥)
الفصل الرابع في الدفن
١٣٢ ص
(٣٦)
الفصل الخامس في لواحق الدفن
١٣٦ ص
(٣٧)
المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم
١٤٠ ص
(٣٨)
الفصل الثاني فيما تيمم به
١٤٢ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
١٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الرابع في احكام التيمم
١٤٧ ص
(٤١)
كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة
١٥٢ ص
(٤٢)
الفصل الثاني في أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٣)
المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة
١٥٣ ص
(٤٤)
المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة
١٦٠ ص
(٤٥)
الفصل الثالث في القبلة
١٧٠ ص
(٤٦)
المطلب الأول في ماهية القبلة
١٧٠ ص
(٤٧)
المطلب الثاني في المستقبل له
١٧٣ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في المستقبل
١٧٥ ص
(٤٩)
الفصل الرابع في اللباس
١٨٠ ص
(٥٠)
المطلب الأول في جنس اللباس
١٨٠ ص
(٥١)
المطلب الثاني في ستر العورة
١٨٥ ص
(٥٢)
الفصل الخامس في المكان
١٩٢ ص
(٥٣)
المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي
١٩٢ ص
(٥٤)
المطلب الثاني في المساجد
١٩٨ ص
(٥٥)
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
٢٠٢ ص
(٥٦)
الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة
٢٠٣ ص
(٥٧)
المطلب الأول في محل الاذان
٢٠٣ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في المؤذن
٢٠٥ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في كيفية الاذان
٢٠٦ ص
(٦٠)
المطلب الرابع في احكام الاذان
٢٠٨ ص
(٦١)
المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام
٢٠٩ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في النية
٢١١ ص
(٦٣)
الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام
٢١٢ ص
(٦٤)
الفصل الرابع في القراءة
٢١٤ ص
(٦٥)
الفصل الخامس في الركوع
٢٢٣ ص
(٦٦)
الفصل الخامس [السادس] في السجود
٢٢٤ ص
(٦٧)
الفصل السابع في التشهد
٢٢٩ ص
(٦٨)
خاتمه في التسليم
٢٣١ ص
(٦٩)
الفصل الثامن في التروك
٢٣٥ ص
(٧٠)
المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧١)
المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة
٢٤٠ ص
(٧٢)
المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة
٢٥٢ ص
(٧٣)
المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها
٢٥٤ ص
(٧٤)
الفصل الثاني في صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين
٢٥٧ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين
٢٦١ ص
(٧٧)
الفصل الثالث صلاة في الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٨)
المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف
٢٦٣ ص
(٧٩)
المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات]
٢٦٤ ص
(٨٠)
الفصل الرابع في صلاة النذر
٢٦٦ ص
(٨١)
الفصل الخامس في النوافل
٢٦٧ ص
(٨٢)
الأول صلاة الاستسقاء
٢٦٧ ص
(٨٣)
الثاني في نافلة شهر رمضان
٢٦٨ ص
(٨٤)
الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان
٢٦٩ ص
(٨٥)
الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة
٢٦٩ ص
(٨٦)
الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة
٢٧٠ ص
(٨٧)
السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة
٢٧٠ ص
(٨٨)
المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو
٢٧٠ ص
(٨٩)
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة
٢٧٠ ص
(٩٠)
كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج
٢٧٤ ص
(٩١)
المطلب الثاني: في أنواع الحج
٢٧٥ ص
(٩٢)
المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج
٢٧٨ ص
(٩٣)
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
٢٨٤ ص
(٩٤)
البحث الأول: في البلوغ والعقل
٢٨٤ ص
(٩٥)
البحث الثاني: في الحرية
٢٨٥ ص
(٩٦)
المطلب الخامس في الاستطاعة
٢٨٦ ص
(٩٧)
المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه
٢٩٣ ص
(٩٨)
الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة
٢٩٥ ص
(٩٩)
المقصد الثاني في أفعال التمتع
٣٠٢ ص
(١٠٠)
الفصل الأول في الاحرام
٣٠٣ ص
(١٠١)
المطلب الأول في تعيين المواقيت
٣٠٣ ص
(١٠٢)
المطلب الثاني في مقدمات الاحرام
٣٠٩ ص
(١٠٣)
المطلب الثالث في كيفية الاحرام
٣١٠ ص
(١٠٤)
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام
٣١٥ ص
(١٠٥)
المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة
٣١٨ ص
(١٠٦)
المطلب السادس في تروك الاحرام
٣٢٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثاني في الطواف
٣٣١ ص
(١٠٨)
المطلب الأول في واجبات الطواف
٣٣١ ص
(١٠٩)
المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه
٣٣٨ ص
(١١٠)
المطلب الثالث في احكام الطواف
٣٤١ ص
(١١١)
الفصل الثالث في السعي
٣٤٤ ص
(١١٢)
المطلب الأول في أفعال السعي
٣٤٤ ص
(١١٣)
المطلب الثاني في أحكام السعي
٣٤٦ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في التقصير
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف
٣٤٩ ص
(١١٦)
المطلب الأول في احرام الحج
٣٤٩ ص
(١١٧)
المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف
٣٥١ ص
(١١٨)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٣٥٢ ص
(١١٩)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٣٥٤ ص
(١٢٠)
الفصل السادس في مناسك منى
٣٥٨ ص
(١٢١)
المطلب الأول في ترتيب اعمال منى
٣٥٨ ص
(١٢٢)
المطلب الثاني في الذبح
٣٦٠ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في أصناف الدماء
٣٦٠ ص
(١٢٤)
المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
المبحث الثالث في هدي القران والأضحية
٣٦٧ ص
(١٢٦)
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها
٣٦٩ ص
(١٢٧)
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
٣٧٢ ص
(١٢٨)
الفصل السابع في باقي المناسك
٣٧٥ ص
(١٢٩)
المطلب الأول في طواف زيارة البيت
٣٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٣٧٥ ص
(١٣١)
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
٣٧٩ ص
(١٣٢)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٣٨١ ص
(١٣٣)
المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الفصل الثاني في الحصر والصد
٣٨٥ ص
(١٣٥)
المطلب الأول في المصدود
٣٨٥ ص
(١٣٦)
المطلب الثاني في المحصور
٣٨٨ ص
(١٣٧)
الفصل الثالث في كفارات الاحرام
٣٨٩ ص
(١٣٨)
المطلب الأول في الصيد
٣٨٩ ص
(١٣٩)
البحث الأول فيما يحرم من الصيد
٣٨٩ ص
(١٤٠)
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
٣٩٥ ص
(١٤١)
البحث الثالث في لواحق الصيد
٤٠٠ ص
(١٤٢)
المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء
٤٠٣ ص
(١٤٣)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٤٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧ - كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة

وكان من الجايز ان يهمل الله عباده ويذرهم كالانعام وان كانوا عقلاء كاملين ولا يثيبهم بالجنان فتعريضهم لذلك وتشريفهم بالخطاب والتكليف تفضل وأيضا لما أكملهم بالعقول جاز ان يكلفهم بقضايا من غير ارسال رسول يؤيدها وينبهها واما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع لكون الانسان بالطبع مدينا مع نزوع كل إلى ما يشتهيه والانطباع على الغضب على من يدافعه وتأدى ذلك إلى القتال فليس الا وجوبا للحفظ ولو كان يدعهم يتسائلون ويتدافعون لم يلزم محال مع امكان خلقهم مطبوعين على التالف بل مبرائين من الشهوة والغضب وكل من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى والمنعم على على عباده بالتكليف المؤدى إلى أحسن الجزاء والكلام فيه كما فيما تقدم على أن الانعام قد يكون واجبا وفى وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة على غايته والعلة في صدوره عنه تعالى وفى كونه نعمة رافع درجات العلماء كما قال هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا ولوا الألباب وقال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومفضل مدادهم على دماء الشهداء فقد ورد انه يوزن يوم القيمة مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو جاعل اقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء فقد ورد في الاخبار ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم يطأها رضى به واما كون الملائكة ملائكة الأرض أو السماء فغير مفهوم من الاخبار ويمكن ان (يق) ملائكة السماء لملائكة الأرض لتمكنهم من العروج إليها ولعله (ره) رأى من الاخبار ما ينص على ملائكة السماء أحمده على كشف البأساء وهي الجهل والضلال والفساد بارسال الرسل ونصب الأوصياء والتكليف ورفع الضراء وهي أنواع العذاب والخزي في الدارين بذلك مع التوفيق للاهتداء قيل ويمكن ان يريد بالأولى الجهل البسيط وبالثانية المركب واشكره في حالتي الشدة والرخاء فان الشدة في نفسها نعمة عظيمة على المؤمن يكفر ذنوبه و يعظم له الاجر إذا صبر مع أنه تعالى حينها لم يسلبه نعمة رأسا بل له عليه من النعم مالا يحصى ولا يبلغ للعبد إذا سلبه الله نعمة ان يكفر بغيرها وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى صرح باسمه مع ظهوره تبركا واستلذاذ وعترته الأصفياء وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم كما وردت به الاخبار وقد ذكرت في معاني الأخبار وغيره لتسميتهم بالعترة وجوه لا يهمنا التعرض لها هنا صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء هذه عبادة يذكر للمبالغة في كثرة الشئ وان لم يكن من الأجسام أي رحمهم وبارك عليهم رحمه وبركة بالغة في الكثرة منتهاها أو (يق) الرحمة عليهم تتضمن رحمة ساير الخلق من الثقلين والملائكة وغيرهم لأنهم رحمة للعالمين فهذا معنى انها تملأ الأقطار اما بعد فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام فان قواعد الأحكام الشرعية كلها ترجع إلى حلال الفعل أو الترك أو حرام الفعل أو الترك لحظت فيه لب الفتاوى فتاوى الأصحاب أو فتاوى أي نبتها بيانا واضحا مع حذف الزوائد خاصة أي لم أتعرض للأدلة أو لغير فتاوى من الأقوال أي لم أصرح بذلك وان شارا وأومأ إليها الا نادرا ولا ينافيه اشتماله على الترددات الإضافية الحصر مع أن التردد ربما أفاد الافتاء بكل من الاحتمالين على التخيير و بنيت فيه قواعد احكام الخاصة أي الامامية فإنهم خواص الناس بالله ورسوله والأئمة (ع) ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا يحصى وكل أهل الحق منذ خلق الله الناس قليل ما هم إجابة لالتماس أحب عامة الناس إلى وأعرفهم على فلا يلزم رجحية على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فيردان في الخبر لا يكمل ايمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده وهو الولد العزيز أبو طالب فخر الدين محمد الذي أرجو من الله طول عمره بعدي وان يوشدني في لحدي والمراد به اما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر كما قيل وبه خبر الغبرى؟ عن الصادق (ع) لا يدفن الأب ابنة ولا باس ان يدفن الابن أباه وخبر عبد الله بن راشد عنه (ع) ان الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل في قبر ولده أو المراد البقاء بعده فيكون تأكيدا لما قبله أو الترحم عليه والدعاء له فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له وان يترحم على بعد مماتي كما كنت أخلص له من الدعاء في خلواتي ان كانت من بيانيته كان المعنى ترحما مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء والا فللتبعيض وما في كما كافة أو يترحم على كما كنت أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء خص به وأخلص له بعض الدعاء رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرياستين في الدارين أو في العلم والعمل فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والافعال أي انما كنت أخلص له الدعاء لأنه كذا وانما دعو له الان بسعادة الدارين وكمال الرياستين لأنه كذا قال فخر الاسلام لما اشتغلت على والدي قدس الله روحه في المعقول والمنقول وقرات كثيرا من كتب ا صحابنا التمست منه ان يعمل كتابا في الفقه جامعا لأسراره وحقايقه يتبنى مسائله على علمي الأصولين والبرهان وان يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمهما من الحكم وان كان قد ذكر قبل ذلك معتقده وفتواه وما لزمه من نص على قاعدة أخرى وفحواها لتنبيه المجتهد على أصول قواعد الأحكام وقاعد مبادئ الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين بتناقض قواعد الأحكام فيه ولم يعلموا انهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا كما قيل وقل الشعر الجيد من رواة السوء انتهى وقد يستبعد اشتغاله قبل تصنيف هذا الكتاب في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد سنة اثنتين وثمانين وستمائة وقد عدا المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة وذكر تاريخ عدة لها وانه سنة ثلث وتسعين وستمائة وفى بعض النسخ سنة اثنتين وتسعين فكان له من العمر عند اتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقل فضلا عما قبله ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فرغت من تحصيل العلوم معقولها منقولها ولم أكمل ثلث عشرة منته وشرعت في التنصيف ولم أكمل إحدى عشرة وصنفت منية الحريص على فهم شرح التلخيص ولم أكمل خمس عشرة سنة وقد كنت عملت له من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواشي كالتلخيص في البلاغة وتوابعها والزبدة في أصول الدين والخرز البديعة في أصول الشريعة وشروحها والكاشف حواشي شرح عقايد النفسية وكنت ألقى من الدروس وانا ابن ثمان سنين شرح التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله هذا مع احتمال الحاق اسم الكتاب بما في الخلاصة بعد سنين من تأليفها والله المستعان وعليم التكلان وقد رتبت هذا الكتاب مشتملا أو مبينا على عدة كتب هي أحد وعشرون كتاب الطهارة فيه مقاصد عشرة الأول في المقدمات وفيه فصول ثلاثة الأول في تعديد أنواعها وقدم عليه تعريفها فقال الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب أي الأرض دخل الحجر واو للتقسيم؟ أو بمعنى الواو والباء فيهما للالصاق والآلة في الأول دون الثاني لعدم اشتراط امساس أعضاء التيمم بالأرض وهما كجنسين يشملان ما تعلو بهما بالبدن وبغيره ماله صلاحية التأثير في العبادة وغيره فقال متعلق بالبدن وهو كفصل يخرج غسل غيره ومسحته للتطهير من الأخباث ولغيره على وجه أي الغسل أو المسح أو التعلق بالبدن على وجه له أي للتعلق وان تعلق الجار بالغسل أو المسح أو لكل منهما وان تعلق بالتعلق صلاحيته التأثير في تحصيل العبادة المشروطة به أو كمالا أو تصحيحها حتى يكون تلك العبادة المشروعة أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة أو لقراءة وزيارة المقابر والاحرام ودخول الحرم وغيرها وان لم
(٧)